[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  زيادة «خالصة لك» و «نافلة لك» عليه.
  (ونحوه خطابه لواحد) يعني أنه اختلف في خطاب الرسول ÷ لواحد هل يكون خطاباً لسائر الأمة أم لا كما اختلف في الخطاب الخاص به ÷:
  والمختار وعليه الأكثرون: أنه لا يكون للعموم، فلا يتناول سائر الأمة(١).
  وذهبت الحنابلة وجماعة من الناس إلى عمومه.
  فإن جعلوا عمومه بالصيغة أو بالعرف فقد أبعدوا، وإن جعلوه بالقياس أو بنحو: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة»(٢) فلا خلاف.
  لنا: أنا نقطع بأنه لم يوضع للعموم لغة ولا يفهم منه العموم عرفاً.
  وقد استدل بأنه يلزم عدم فائدة مثل قوله ÷ فيما رواه النسائي من حديث أمية(٣) بنت رقيقة: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة»، ورواه الترمذي بلفظ: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة» وقال: حسن صحيح، ورواه أحمد في مسنده؛ لأن ما يتضمنه يفهم من الخطاب نفسه بصيغته.
(قوله): «عليه» متعلق بزيادة، والضمير للخطاب.
(١) أخرج مسلم عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله ÷ عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول: نهاكم. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).
(٢) حديث: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» لا يعرف بهذا اللفظ، وسئل عنه المزي والذهبي فقالا ذلك، يعني: لا يعرف ... إلخ. نعم، معناه ثابت، روى الترمذي والنسائي من حديث مالك بن محمد بن المنكدر عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتينا النبي ÷ في نساء من المهاجرات نبايعه فقال: «إني لا أصافح النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» وقال الترمذي: حسن صحيح. (من شرح ألفية البرماوي من العموم).
(٣) في تقريب التهذيب: أميمة بنت رقيقة بالتصغير فيهما.
(*) كذا في النسخ، ولم يرو النسائي ولا أهل السنن لامرأة تعرف بأمية بنت رقيقة، إنما رووا لأميمة بنت رقيقة بالتصغير فيهما، ورقيقة براء مهملة وقافين وبينهما مثناة تحتية وآخر الحروف تاء. وأميمة هذه اسم أبيها عبدالله بن نجاد - بنون وجيم -: صحابية لها أحاديث، روت عنها ابنتها حكيمة وغيرها. (عبدالقادر بن أحمد).