هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 628 - الجزء 2

  وتقريرها: أن المعروف عن⁣(⁣١) أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند اجتماعهما باتفاق⁣(⁣٢)، كما دخل نساء بني إسرائيل في: {ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا}⁣[النساء: ١٥٤] وحواء في: {اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ}⁣[الأعراف: ٢٤] مع آدم # وإبليس.

  وتقرير الجواب: أنه إنما يدل على أن إطلاق ما هو للمذكرين صيغة على جمع فيهم ذكور وإناث تغليباً صحيح، ولا نزاع في صحة الإطلاق، ولكنه على جهة المجاز، ولا يلزم أن يكون ظاهراً، وفيه وقع النزاع.

  فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة، فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل.

  قلنا: لا نزاع في أنه للرجال وحدهم حقيقة، فلو كان لهم وللنساء حقيقة لزم الاشتراك، والمجاز أولى منه كما تقدم، والقول بأن الظهور معروف بالعرف ممنوع، ولو سلم فالنقل إلى العرف خلاف الأصل، والمجاز وإن كان أيضاً خلاف الأصل أولى منه لما سبق.

  وأشار إلى الثانية بقوله: (والمشاركة في الأحكام بخارجي⁣(⁣٣)) وتقريرها أن يقال: لو لم تدخل النساء في هذه الصيغ لما شاركن الرجال في الأحكام؛ لثبوت أكثرها بهذه الصيغ كـ {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، واللازم منتف بالاتفاق.

  وتقرير الجواب أن يقال: إن أردتم بقولكم: لما شاركن الرجال - لما شاركنهم في الأحكام بذلك الخطاب فالملازمة مسلمة، ولكن لا نسلم بطلان التالي؛ لأن المتفق


(قوله): «كما دخل نساء بني إسرائيل» كذا في النسخ، والأولى دخلت⁣[⁣١].

(قوله): «لما سبق» من كثرة المجاز واستلزام النقل نسخ الأصل.


(١) في المطبوع: عند.

(٢) ولو كانت ألف امرأة مع رجل واحد. (عضد).

(٣) هو عموم البعثة. (من شرح الجلال على المختصر).


[١] ينظر؛ فإن حكم ظاهر الجمع مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقي، تقول: جاءت الرجال والزينبات والمسلمات بإثبات التاء، وجاء الرجال والزينبات بحذفها كما عرف في كتب النحو فتأمل. (من خط السيد أحمد بن الحسن بن إسحاق |).