هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 646 - الجزء 2

  وإنما يصير تمام المراد بمعونة القرينة، وهذا معنى المجاز.

  احتج (الأول) من المخالفين - وهو القائل بأنه حقيقة -: بأنه كان اللفظ متناولاً للباقي حقيقة باتفاق، وذلك (التناول باق) على ما كان لم يتغير، وإنما طرأ عدم تناول الغير.

  (قلنا:) حقيقة الحقيقة: استعمال اللفظ فيما وضع له، و (مطلقه) أي: التناول للباقي (غير كاف) في ذلك؛ للقطع بأن البعض لم توضع له صيغة العموم، (و) التناول له (مع غيره) بحيث يكون مستعملاً فيما وضع له (غير باق) لأنه المفروض⁣(⁣١).

  (الثاني) وهو القائل بأنه حقيقة في الباقي إن كان غير منحصر قال: (معنى العموم) حقيقة (الدلالة) الحاصلة من لفظة⁣(⁣٢) (على) أمر (غير منحصر) في عدد، وإذا كان الباقي غير منحصر كان عاماً.

  (ورد بالمنع) فلا نسلم كون معناه ذلك، بل معناه: تناوله للجميع⁣(⁣٣)، وإذا لم يتناول الجميع يكون مجازاً⁣(⁣٤).

  (الثالث) وهو للشيخ أبي الحسن الكرخي⁣(⁣٥) ومن وافقه قال: (الدالُ على البعض المجموعُ، وإلا انتفت فائدة القيد) وتقريره: أن القائل إذا قال: «اضرب بني تميم الطوال، أو: إن كانوا طوالاً، أو إلا من دخل الدار» فإنه لم يرد البعض بلفظ


(١) في نسخة: وهو المفروض.

(٢) في نسخة: من لفظ.

(٣) وغير المنحصر قد لا يتناول الجميع فافترقا.

(٤) ولا يخفى أن هذا منشؤه اشتباه كون النزاع في لفظ العام أو في الصيغ. (عضد).

قال سعد الدين: مثل هذا الاشتباه وقع لكثير من الأصوليين في كثير من المواضع، ككون الأمر للوجوب، والجمع للاثنين، والعام مجاز في الباقي، والاستثناء مجاز في المنقطع، وهذا من اشتباه العارض بالمعروض.

(٥) قوله: «وهو للشيخ أبي الحسن» كان مقتضى الكلام أن يقول: وهو الشيخ أبو الحسن؛ لأن المحمول على أسماء الأعداد هو القائل لا قول. (منقولة). وفي نسخة: وهو الشيخ. وعليها فلا اعتراض.