هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 647 - الجزء 2

  العموم وحده، وإلا لزم أن لا يكون أراد بالاستثناء والصفة والشرط شيئاً، فثبت أنه إنما عنى البعض بالمجموع، فيكون اللفظ المستثنى منه مع الاستثناء حقيقة فيما يفيده، وهكذا المشروط مع الشرط، والموصوف مع الصفة، ومثل هذا لا يمتنع في الكلام، فإن الخبر إذا انضم إلى المبتدأ أفادا بمجموعهما ما لا يفيده كل واحد منهما بانفراده.

  (قلنا:) لا نسلم أن الدالَّ على البعض المجموعُ، إنما الدال عليه لفظ العموم، والقيد إنما (هو قرينة) لإرادة البعض من لفظ العموم، وذلك فائدته.

  (الرابع) وهو الباقلاني (مثله) أي: مثل الذي قبله في الاحتجاج والجواب، (و) خرجت (الصفة⁣(⁣١)) من عموم الدليل لأنها (إما غير منضبطة أو غير لفظي تخصيصها) أما عدم انضباطها فلأنها قد تشمل أفراد الموصوف كالجسم الحادث وقد لا تشمله، وأما كون تخصيصها غير لفظي فلأن عدم شمولها الموصوف في بعض الأحوال إنما يعلم من خارج⁣(⁣٢) لا من الصفة نفسها، وإلا لما اختلفت⁣(⁣٣) حالاتها.

  (الخامس) وهو القاضي عبدالجبار قال: (غير الاستثناء) من الشرط والصفة


(قوله): «وقد لا يشمله» مثل بني تميم الطوال، وكالجسم النامي.


(١) والغاية والبدل كالصفة قد يشملان المغيا والمبدل. (فصول بدائع).

(*) ولفظ فصول البدائع: للقاضي مثله، إلا أن التخصيص في الصفة ليس بها؛ لجواز شمولها لأفراد الموصوف⁣[⁣١] نحو: الجسم الحادث والصانع القديم، بل من قرينة خارجية عقلية أو حسية أو لفظية ليست جزءاً من الدال، وهذا شأن المجاز، والغاية والبدل كالصفة قد يشملان ... إلخ.

(٢) من قرينة حسية ... إلخ ما تقدم.

(٣) عبارة العضد: ولأن التخصيص فيها بمفهوم المخالفة وليس من دلالة اللفظ بل هو عقلي. اهـ والحاصل أن التخصيص ليس بها، بل إما بدليل خارجي أو عقلي، فيكون اللفظ في الباقي مجازاً لعدم اتصال المخصص. (شرح ابن جحاف).


[١] في المطبوع: شمولها الأفراد الموصوفة. والمثبت من فصول البدائع والعضد.