[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  العام يعلم(١) خصوصه من وجهين: أحدهما ما يتصل به من الكلام، والآخر ما ينفصل منه [عنه/نخ] من الأدلة. وما يتصل به من الكلام قد يكون استثناء وقد يكون شرطاً وقد يكون تقييداً بصفة، ثم قال: باب في ذكر تخصيص العام بالاستثناء.
  (السادس) وهو القائل بأن المخصص بالدلائل اللفظية على الإطلاق حقيقة قال: (كالثالث) في احتجاجه(٢) (وهو) في حق هذا (أضعف(٣)) لأن غير المستقل كالجزء من الكلام، بخلاف المستقل، فلا وجه للتعميم.
  (السابع) وهو الجويني قال: (العام كتكرير الآحاد(٤)) المتعددة؛ إذ هو كثرة مجتمعة من الآحاد، فإن معنى «الرجال» فلان وفلان إلى أن يستوعب، وإنما اختصر بوضع الرجال(٥)، ولا شك أنه إذا اقتصر على بعض الآحاد في المتكرر بقي الباقي حقيقة(٦) بالاتفاق (فإذا اقتصر) في العام الذي هو بمنزلته بأن أخرج منه البعض (فالباقي حقيقة) أيضاً (والاقتصار جهة المجاز(٧)) حيث كان غير مقتصر فيه ثم صار مقتصراً.
(قوله): «على الإطلاق» مستقلا أو غير مستقل.
(١) وفي نسخة: يعرف.
(٢) وهو أن الدال على البعض المجموع، والجواب أن الدال لفظ العموم، والقيد قرينة لإرادة البعض من لفظ العموم، وذلك فائدته.
(٣) من احتجاجهم؛ لأن الجامع في قياسهم قرينة لفظية غير مستقلة، وفي قياسه قرينة لفظية مطلقاً، والجامع كلما كان أعم كان القياس أضعف. (نيسابوري).
(٤) عبارة التحرير وشرحه: الجمع كتكرير الآحاد.
(*) كالرجال مثلاً تناوله للأفراد المشتمل هو عليها بالقوة كتكرير الآحاد بالفعل إذا قال: زيد وعمرو وبكر وخالد إلى ما لا نهاية له. (نيسابوري).
(٥) مكان الآحاد التي لا تتناهى، فكما أن إخراج بعض الآحاد المكررة بالفعل لا يوجب التجوز في الباقي فكذلك إخراج بعض الآحاد عن العام لا يوجبه بالنسبة إلى الباقي. (نيسابوري).
(٦) عبارة العضد: ولا شك أنه في تكرير الآحاد إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازاً، فكذا هاهنا.
(٧) (هذا) ما ذكر (ولم يستدل) الإمام (على شقه الآخر وهو أنه مجاز في الاقتصار) على الباقي (لظنه ظهوره) أي: ظهور كونه مجازاً فيه (وهو غلط لأنه لا يكون) العام (مجازاً باعتبار الاقتصار إلا لو استعمل في معنى الاقتصار، وانتفاؤه) أي: استعماله فيه (ظاهر، بل الاقتصار إنما يلزم استعماله [يعني العام] في الباقي بلا زيادة، فهو) أي: الاقتصار (لازم لوجوده) أي: وجود الاستعمال في الباقي (لا مراد إفادته) أي: الاقتصار (به) أي: بالعام المخصوص (ولو أراد بالاقتصار استعماله) أي: العام (في الباقي بلا زيادة فهو شقه الأول وعلمت مجازيته فيه) أي: في الباقي. (تحرير وشرحه).