[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  وتقريرها بأن يقال: لو لم يجز استثناء الأكثر لما صدر عن رسول الله ÷، والتالي باطل، فالمقدم مثله، أما الملازمة فلأنه # أفصح العرب، وأما بطلان اللازم فللحديث المذكور، ولا شك أن من أطعمه الله أكثر. وهذا إنما يقوم حجة على من يمنع استثناء الأكثر على الإطلاق، وأما من يفرق بين العدد الصريح وغيره فلا(١).
  ولنا أيضاً: أنه لو لم يصح استثناء الأكثر لغة لم يتفق عليه علماء الأمصار (و) لكنه قد وقع (الاتفاق) منهم (على أنه لا يلزم من) قول المقر في إقراره: (علي عشرةٌ إلا تسعةً إلا واحدٌ) ولولا أن استثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لامتنع الاتفاق عليه عادة، ولصار قوم ولو قليلاً إلى أنه يلزمه(٢) العشرة لكون الاستثناء لغواً غير صحيح كالمستغرق(٣). وهذا يقوم حجة على الجميع(٤).
  هكذا قرر هذا الدليل في مختصر المنتهى وغيره، ورأيت في تنقيح الحنابلة ما يدل على بطلان استثناء الأكثر ولزوم العشرة كلها(٥).
(قوله): «لم يتفق عليه علماء فالأمصار» إن كان هذا إشارة إلى ما ذكر في التنبيه من أن المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم لم يقم هذا حجة؛ لأنه يخالف في استعمال العرب لذلك، والكلام فيه، فينظر[١].
(قوله): «إلا واحد» استثناء مفرغ من فاعل لا يلزم.
(قوله): «لامتنع الاتفاق عليه» هذا في الأقارير، وقد تقدم في التنبيه عدم سقوط استثناء الأكثر فيها، وإنما الكلام في استعمال أهل اللغة، فلا يقوم هذا حجة.
(قوله): «ورأيت في تنقيح الحنابلة ما يدل ... إلخ» هذا يخالف ما تقدم في التنبيه من أن المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم.
(١) فهو مع الجمهور.
(٢) سبق في تنبيه أن المخالف إنما يخالف في كون العرب استعملت ذلك، لا في الحكم فلا يسقط حكمه في الأقارير وغيرها عند الجميع فينظر. (منقولة). لا ورود لهذا الاعتراض مع قول ابن الإمام: هكذا قرر.
(٣) لأن الدليل الصحيح يمتنع الإجماع على رفضه. (من شرح جحاف).
(٤) على من يقول: إذا كان المستثنى عدداً صريحاً وغيره.
(٥) وهذا يدل على خلاف ما تقدم في التنبيه في أن المخالف في استثناء الأكثر والمساوي لا يخالف في الحكم فلينظر، كذا وجد.
[١] وقد اعترض عليه المؤلف آخر البحث فتأمل.