هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[فصل: في الطرق التي يعرف بها تخصيص العام]

صفحة 704 - الجزء 2

  كل أو متقدم أو متأخر، وإنما الخلاف فيما تجرد عن القرينة ولم يكن فيه ما يدل على شيء من ذلك.

  ومنها: أن يكون العطف فيها بالواو خاصة عند البعض، وعند آخرين أنه يشترط أن يكون بالواو ونحوها مما يقتضي المشاركة.

  قال بعضهم: والتقييد⁣(⁣١) بالواو إما لظهور حكم المسألة فيها أو لأن ما في معناها كالفرع عنها، أما ما لم يكن⁣(⁣٢) في معنى الواو في الجمع كـ «لكن، وبل، وأو، ولا، وإما، وأم» فإن الاستثناء يعود إلى الأخيرة بلا نزاع.

  وقد أشار المتن بقوله: (قيل: وهو بعد جمل بالواو للجميع) إلى هذه الشروط جميعاً، وهذا رأي الجمهور من أئمتنا والشافعية.

  (وقيل:) إن الاستثناء يكون (للأخيرة) من الجمل خاصة، وهو مذهب الحنفية.


(قوله): «فإن الاستثناء يعود إلى الأخيرة بلا نزاع» يقال: أما أم وأو وإما فالأقرب عوده إلى أحد غير معين؛ لأنها لأحد الشيئين مبهماً⁣[⁣١].


(١) التقييد بالواو عبارة الإمام والآمدي وغيرهما، والإطلاق عبارة الإمام الرازي، والتعميم في الواو وأو وغيرهما عبارة القاضي أبي بكر. (سعد [والتصحيح منه]).

(٢) في شرح ألفية البرماوي ما لفظه: أما ما لم يكن في معنى الواو في الجمع كلكن وبل وأو ولا وإما فلا يتأتى فيها ذلك كما ذكره بعضهم، وقال القرافي: لا يتأتى ذلك في «أو، وأم، وأما» لأنها لأحد الشيئين لا بعينه، وأما «بل، ولا، ولكن» فيحتمل أنها كالواو، فإن في كل من المعطوف بها حكماً وإن اختلف بالنفي والإثبات، ويحتمل المنع لاختلاف الحكم، وهي لأحد الشيئين بعينه، بخلاف «أو وأم وإما». وعبارة القاضي فيها إطلاق أي حرف كان من حروف العطف، ولكن ينبغي أن يحمل على ما في معنى الواو. نعم، يشكل على هذا التفصيل أن الماوردي وغيره مثلوا المسألة بآية المحاربة مع أن العطف فيها بأو، وحكى الرافعي الخلاف في بل قبيل الطلاق بالحساب فقال: لو قال: «أنت طالق واحدة بل ثلاثاً إن دخلت الدار» فوجهان، أصحهما وبه قال ابن الحداد: تقع واحدة بقوله: «أنت طالق» واثنتان بدخول الدار؛ رداً للشرط إلى ما يليه خاصة، والثاني: يرجع الشرط إليهما جميعاً إلا أن يقول: أردت تخصيص الشرط بقولي: بل ثلاثاً.


[١] يحقق؛ فإن قول البعض: بلا نزاع يقضي بالإجماع، فلا يؤثر فيه كونها لأحد الشيئين مبهماً، والله أعلم. (وزير). وقال الحبشي: الظاهر والله أعلم أن كلام هذا المحشى وهم منشاؤه كون الحكم في الثلاثة لأحدهما مبهما، وأين الحكم من الاستثناء؟ فتدبر. (ح).