[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  (وقيل بالوقف) إما (لخفاء المدلول) فلا يدرى أنه حقيقة في أيهما (أو لانتفاء القرينة) يعني أن أهل اللغة قد استعملوه فيهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة فيكون مشتركاً، والمشترك يتوقف فيه إلى ظهور القرينة، والمفروض أن لا قرينة.
  والأول مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي وغيرهما.
  والثاني مذهب المرتضى الموسوي. وكلام ابن الحاجب يرجع إلى أحد هذين القولين، يظهر ذلك مع التأمل فيه.
  وهذان المذهبان(١) يوافقان الحنفية في الحكم، وهو عدم الرد إلى غير الأخيرة بلا قرينة، لا في التخريج؛ لأن عدم ظهور التناول(٢) غير ظهور عدم التناول(٣).
  (وقيل: إن تبين) في الجملة الثانية (إضراب) عن الجملة الأولى (فللأخيرة)
(قوله): «والأول» وهو هنا خفاء المدلول، وقوله: والثاني، وهو انتفاء القرينة.
(قوله): «مع التأمل فيه» أي: في كلام ابن الحاجب حيث قال: والمختار إن ظهر الانقطاع فللأخيرة، أو الاتصال فللجميع، وإلا فالوقف. قال في شرحه: ويرجع هذا المذهب إلى الوقف؛ لأن القائل به إنما يقول به عند عدم القرينة. لكن الذي ظهر من عبارة شرح المختصر رجوع مذهب ابن الحاجب إلى الوقف بالمعنى الثاني - أعني لانتفاء القرينة لا لخفاء المدلول - لقوله: عند عدم القرينة[١].
(قوله): «لا في التخريج» عبارة شرح المختصر وحواشيه: وإن اختلفا في المأخذ.
(قوله): «لأن عدم ظهور التناول» كما هو قول الواقفية.
(قوله): «غير ظهور عدم التناول» كما هو قول الحنفية. وإنما كانا متغايرين لأن الثاني أخص من الأول.
(١) يعني مذهب الوقف ومذهب الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكم، وهو أنه إنما يفيد الإخراج عن مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير، وعندهم لدليل العدم. (سعد).
(٢) يعني أنه عندهما لعدم ظهور التناول، وهو عدم الدليل في غير الأخيرة، وعند الحنفية لظهور عدم التناول، وهو دليل عدم تناول غير الأخيرة، وهذا معنى اختلاف التخريج.
(٣) كما هو قول الحنفية، وإنما كانا متغايرين لأن الثاني أخص من الأول، وإنما كان أخص لأن الحنفية قائلون بعدم التناول مع القطع به، بخلاف من يقول بالوقف فإنه لا يقول به على جهة القطع ولا به - يعني القطع -، بل يكون محتملاً للتناول وعدمه، فوقف عند الاحتمال.
[١] ولقائل أن يقول: إن ظهور الاتصال والانقطاع المشار إليه بقول ابن الحاجب: وإلا ... إلخ كائنٌ[٠] مع انتفاء القرينة ومع خفاء المدلول، وكأن المؤلف أشار بقوله: مع التأمل فيه مع عدم خفاء المقام إلى ما وقع في شرح المختصر، فليتأمل، والله أعلم. (السيد أحمد بن إسحاق بن إبراهيم | ح).
[٠] خبر إن.