هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 720 - الجزء 2

  صلاة بوضوء في الجملة⁣(⁣١).

  وكذا في الثاني لا يقتضي إلا ثبوت الصلاة عند الاقتران بالوضوء في الجملة⁣(⁣٢)، وذلك عند استجماع الشرائط⁣(⁣٣).

  وما يقال من أنا إذا قلنا بصحة الصلاة الملصقة بالوضوء لزم عموم الحكم في كل صلاة كذلك لعموم النكرة الموصوفة بصفة مثل: «لا أجالس إلا رجلاً عالماً» ولدلالة الكلام على أن علة الصحة هي الوصف المذكور فضعيف؛ لأن الأول ممنوع، فإن القول به مما قدح⁣(⁣٤) فيه كثير من علماء الحنفية فضلاً عن القائلين بأن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس، ولا نزاع لأحد في أن من حلف: «لأكرمن رجلاً عالماً» أنه يبر بإكرام رجل واحد.

  وأما من حلف: «لا أجالس إلا رجلاً عالماً» فإنما لا يحنث بمجالسة عالمين أو أكثر لأن الوصف قرينة على أن المستثنى هو النوع لا الفرد، على أن القائلين بعموم النكرة الموصوفة لا يشترطون في العموم الاستغراق.


(قوله): «وما يقال ... إلخ» جوابه قوله: فضعيف.

(قوله): «في كل صلاة كذلك» إذ يكون المعنى كل صلاة بوضوء صحيحة، وهذا باطل؛ لأن بعض الصلاة الملتصقة بالوضوء باطلة، كالصلاة إلى غير جهة القبلة وبغير نية.

(قوله): «مما قدح فيه كثير من علماء الحنفية» فلا يصلح جواباً من قبلهم.

(قوله): «فضلا عن القائلين ... إلخ» إذ لا يقولون بعموم الحكم في النكرة الموصوفة، فلا يتوجه إلزامهم بذلك.

(قوله): «ولا نزاع لأحد ... إلخ» عدل المؤلف عما ذكره في الجواهر من قوله: للقطع بأن مثل قولنا: أكرمت رجلاً عالماً لا يدل على إكرام كل عالم - لأنه اعترضه بأن عدم إكرام كل عالم بالفعل لعدم حضوره لا يلزم منه انتفاء دلالته على العموم، وما ذكره المؤلف # سالم عن ذلك.

(قوله): «فإنه لا يحنث بمجالسة عالمين ... إلخ» فلو كان رجلا عالماً غير عام - بأن يكون المراد فرداً واحداً - لزم أن يحنث بمجالسة عالمين أو أكثر.

(قوله): «هو النوع» فكأنه قال: لا أجالس هذا النوع.

(قوله): «لا يشترطون في العموم الاستغراق» بل يكتفون بالعموم البدلي⁣[⁣١].


(١) لأنه مطلق لا عام. (فواصل).

(٢) فيكون شرطاً، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. (فواصل).

(٣) كاستقبال القبلة وطهارة الثوب وغير ذلك.

(٤) في نسخة: يقدح.


[١] شكل على قوله: البدلي، وعليه ما لفظه: الأظهر حذف البدلي؛ لأن العموم ما عدا الاستغراقي أعم من أن يكون بدلياً أو غيره. (ح عن خط شيخه). فالمراد به العموم في الجملة. (حسن بن يحيى الكبسي).