[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  الواحد كان محكوماً عليه بضد حكم العام خارجاً عن الإجمال(١).
  (و) منها: أنه (قيل) بالجواز بعد التخصيص (بمنفصل(٢)) قطعي في رواية، وفي أخرى قطعي أو ظني كالمشهور، وإلا فلا جواز، وهذا القول عزاه المتأخرون من الحنفية والشافعية إلى الشيخ الكرخي، وروى أبو طالب عنه في المجزي موافقة الجمهور(٣).
  (لنا: إجماع السلف) من الصحابة والتابعين (على التخصيص) للكتاب (بالآحاد) فمن ذلك قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ}[النساء: ٢٤]، يدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها، فخص بما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله ÷ أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وللبخاري مثله عن جابر.
  ومن ذلك: آيات المواريث فإنها مخصوصة بما جاء في السنة من موانع الإرث، فمن ذلك ما رواه النسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعاً: «القاتل لا يرث»، ورواه أبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً بلفظ: «لا يرث القاتل شيئاً» وفي رواية: «ليس لقاتل ميراث».
  ومن ذلك حديث: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» متفق عليه.
(قوله): «كان محكوماً عليه» أي: على ما أخرج.
(قوله): «خارجاً عن الإجمال» خبر ثان لكان، أي: خارجاً عن إجمال العام المخصص بالقطعي.
(قوله): «موافقة الجمهور» وهو القول بالجواز مطلقا.
(قوله): «بما رواه الجماعة» البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة.
(قوله): «متفق عليه» إذا قيل: متفق عليه فالمراد البخاري ومسلم.
(١) تفسير لضد حكم العام.
(٢) عبارة الموزعي في الاستعداد في بيان هذين القولين يعني هذا والذي قبله: وقال عيسى بن أبان من الحنفية: إن خص الكتاب بدليل قطعي جاز تخصيصه بعد ذلك بخبر الواحد؛ لأنه قد ضعف بالتخصيص وتزلزل عن رتبة القطع وصار مجازاً، ودلالته غير قطعية، فتسلط عليه خبر الواحد فخصصه فقضى عليه. وقال أبو الحسن الكرخي منهم: إن خص بدليل متصل فلا يجوز تخصيصه بخبر الواحد؛ لأن المخصص المتصل وما اتصل به كلام واحد، فهو كما لم يخص بحال، فلا يتسلط عليه خبر الواحد لضعفه عنه، وإن خص بدليل منفصل يجوز تخصيصه به جاز تخصيصه بخبر الواحد؛ لأنه يصير مجازاً فيتسلط عليه، وتوقف القاضي أبو بكر عن العمل بهما لتعارض الدلالة عنده، فإن الكتاب مقطوع المتن مظنون الدلالة، وخبر الواحد مظنون المتن. (منه).
(٣) في العام في العمليات.