هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 744 - الجزء 2

  وُجْدِكُمْ}⁣(⁣١) [الطلاق: ٦]، بإخراج المبتوت طلاقها من عموم المطلقات؛ لأن زوجها أبا عمرو بن حفص بن المغيرة كان قد بت طلاقها، ولكان يُنْكَر عليه.

  (و) قيل (أيضاً) في الاحتجاج للمانعين: تخصيص الكتاب بخبر الواحد (يستلزم ترك العلم بالظن) لأن الكتاب قطعي وخبر الواحد ظني، فيلزم ترك القطعي بالظني.

  (و) أيضاً يستلزم (جواز المعارضة) بين القطعي والظني؛ لأنه إذا جاز ترك الأول بالثاني فبالأولى أن يتعارضا.

  (و) أيضاً يستلزم جواز (النسخ) للمعلوم بالمظنون لمثل ذلك، ولأن النسخ أيضاً تخصيص في الأزمان، والكل معلوم البطلان.

  (قلنا:) أما الأول وهو رد عمر لخبر فاطمة بنت قيس فإنما هو (للتردد) منه (في حفظها⁣(⁣٢)) لما أمر به النبي ÷؛ ولذلك قال: لا ندري أحفظت أم نسيت، فعلل الرد بالتردد في حفظها ونسيانها لا بكونه خبر واحد، على أنه يحتمل أنه إنما رد خبره لكونه ناسخاً للآية لتراخيه لا مخصصاً، والناسخ لا بد أن يكون في قوة المنسوخ كما يجيء إن شاء الله تعالى.

  (و) أما الثاني⁣(⁣٣) فلا نسلمه؛ لأن (العام⁣(⁣٤) ظني الدلالة) في العمليات لكثرة التخصيص في عموماتها، فليس اللازم إلا ترك الظني بالظني.


(قوله): «ولكان ينكر عليه» أي: على عمر.


(١) قال في شرح النجري للآيات: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} في الرجعيات عند الهادي ... إلخ كلامه.

(٢) حول المؤلف لفظ «صدقهما» بحفظها؛ لأن مسلماً أخرجه بلفظ: «لا ندري أحفظت أم نسيت» ولم يجده المؤلف بلفظ أصدقت أم كذبت كما ذكره ابن الحاجب. اهـ منه.

(٣) أي: ترك العلم بالظن.

(٤) قال الشيخ لطف الله في شرحه على الفصول ما حاصله: احتجوا بأنه لا يجوز أن يخاطب بشيء ويريد به غير ظاهره في العلمي مثل عموم الوعيد، وإلا كان معمياً وملبساً، فثبت أن دلالة العموم قطعية، كذا في شرح المقدمة للنجري. قال الشيخ لطف الله: وهذا الدليل كما ترى يعم العلمي والعملي، فينظر ما وجه المخصص بالعلمي؟ وهل يوجد الفرق بين القطعي والظني؟