[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  جهل التأريخ، وإلا فالخاص المتأخر(١) لا العام في الأصح ناسخٌ) يعني أنهما إذا تفارقا بمدة تتسع للعمل بالمتقدم منهما فإن كان المتأخر الخاص(٢) فهو ناسخ للعام فيما تناوله، وإن كان المتأخر هو العام لم يكن ناسخاً للخاص المتقدم(٣) في الأصح، بل يكون العام المتأخر مخصصاً بالخاص المتقدم.
(قوله): «وإلا فالخاص المتأخر لا العام في الأصح ناسخ» هذه العبارة[١] تقتضي أن الخاص ناسخ مع عدم التقارن وعدم الجهل مطلقاً: سواء تأخر الخاص بوقت يمكن فيه العمل أو لا؛ لأن قوله: وإلا فالخاص مقابل للأطراف الثلاثة، وليس كذلك؛ إذ الخاص إنما يكون ناسخاً في طرف واحد، وهو تأخره بمدة تسع العمل، فقوله: وإلا فالخاص ينبغي أن يكون مقابلا لهذا الطرف فقط؛ ولذا استدرك في الشرح إطلاق عبارة المتن حيث اقتصر على الطرف الثاني فقال: بمدة تسع العمل، فكان الأولى مطابقة المتن للشرح بأن يقال: فإن تأخر الخاص لا العام في الأصح بوقت يمكن فيه العمل فناسخ، والله أعلم.
(١) يعني بمدة تتسع للعمل، فكأنه ترك التقييد به في المتن للعلم به مما سبق، ولو قال: المتراخي لأمكن أن يدعي الاستغناء به عن ذلك القيد وإفادته معناه. (من نظر المولى ضياء الدين |).
(٢) قال البرماوي في شرح ألفيته: يكون الخاص ناسخاً لقدر ما عارضه من أفراد العام، فيعمل بالعام في بقية الأفراد، وهو معنى قولي: ناسخ لقدر ما عارضه، فهو أحسن من قوله في جمع الجوامع: إن تأخر الخاص عن العمل نسخ العام، فإنه يوهم أنه ينسخ جملة العام وإن كان المعنى مفهوماً، وأيضاً فقوله: عن العمل يقتضي أنه يتأخر عن نفس العمل، وإنما المراد تأخره عن وقت العمل وإن لم يقع عمل.
(*) نحو: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فإنه نسخ عموم: «فيما سقت السماء العشر» لما دون النصاب، لا فيما هو نصاب فهو باق تحت العموم. اهـ هذا يقتضي أن الخاص متأخر، وفي حاشية الفصول ما لفظه: اعترض الإمام الناصر صلاح بن علي # في أخذ الزكاة من القليل والكثير، قال في كريمة العناصر: والوجه فيه عمومات الكتاب والسنة، نحو قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١]، و {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ}، وقوله ÷: «فيما سقت السماء العشر»، واعتبار النصاب إنما ورد في خبر الأوساق، وهو خاص، والخاص لا يعترض العام حتى يعلم التأريخ بينهما فيخص العام المتقدم بالخاص المتأخر، فلما جهلنا التاريخ بينهما رجعنا إلى المعلوم وتركنا المظنون، ذكره الإمام المهدي أحمد بن الحسين في بعض رسائله.
(٣) فيثبت للخاص أحكام المخصص، مثل جواز تخصيصه مظنوناً للمقطوع به. (فصول). وأن العام لا يتناوله.
[١] هذه القولة محل تأمل؛ إذ عبارة ابن الإمام صحيحة فتأمل. (ح عن خط شيخه). فمؤدى كلامه #: وإلا يتقارنا ولم يتفارقا بمدة لا تسع العمل ولم يجهل التاريخ بل علم وتفارقا بمدة تسع العمل ... إلخ. (حسن بن يحيى ح). وفي حاشية: قف على وهم المحشي. (عبدالله الوزير ح).