هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[الباب الثالث: العموم والخصوص]

صفحة 780 - الجزء 2

  فيه الرجوع إلى الترجيح إن أمكن، وإلا تساقطا في محل التعارض⁣(⁣١) ورجع فيه إلى حكم الأصل إن لم يوجد ناقل شرعي، وإليه ذهب جمهور أصحابنا والحنفية والقاضيان عبدالجبار والباقلاني⁣(⁣٢).

  (لنا) في أن المقارن ونحوه لا نسخ فيه: (أن التخصيص بيان، و) كل بيان (إنما يمتنع تراخيه عن وقت الحاجة) أما الصغرى فبالإجماع، وأما الكبرى فلأن المقارن متفق عليه⁣(⁣٣)، والمفارق بدون أن يتمكن من العمل مستدل عليه.

  (و) لنا في أن الخاص المتقدم مطلقاً⁣(⁣٤) مخصص للعام: أن (تقدم الخاص قرينة) دالة على أنه لم يُرَد بالعام جميع ما تناوله، وإنما أريد به ما لم يتناوله الخاص المعلوم عند المخاطبين (فلا يضر تراخي التعميم)⁣(⁣٥) لأن الخاص إنما يتصف بالتخصيص حين يرد العام، كما أن العقل إنما يتصف بالتخصيص عند ورود العام، فيصير التخصيص


(قوله): «فلأن المقارن متفق عليه» قد تقدم في كلام المؤلف #[⁣١] أنه مختلف فيه حيث قال: أما التخصيص مع التقارن ونحوه فهو قول الجمهور من الأئمة وغيرهم. وفي حاشية السعد أيضاً ما يدل على الخلاف حيث قال: في أصول الحنفية أن حكم المقارن والجهل بالتاريخ واحد، وهو ثبوت التعارض في قدر ما تناولاه. وكأن المؤلف # لم تثبت عنده هذه الرواية.

(قوله): «والمفارق بدون التمكن⁣[⁣٢] من العمل مستدل عليه» وكذا أيضاً مع التراخي⁣[⁣٣] بوقت يمكن فيه العمل قد شمله الاستدلال الآتي؛ إذ قوله: فلا يضر تراخي التعميم شامل لهما.


(١) يعني: أنه إنما يطرح من العام ما يقابل الخاص فقط، دون ما عداه فلا موجب لسقوطه.

(٢) قد تقدم عن القاضي عبدالجبار قبيل هذا في شرح قوله: والمختار إلخ القول بالبناء مع الجهل، والمذكور في مختصر المنتهى وجمع الجوامع مع الباقلاني إنما هو الجويني.

(*) ومثل ما حكاه هنا [حكاه] القرشي في العقد عن القاضي عبدالجبار، ولم يذكره مع القائلين بالتخصيص مع جهل التاريخ فاعرف، ومثله في الفصول ومعيار الإمام المهدي. (من خط المولى ضياء الدين).

(٣) لعل خلاف ابن القاص المتقدم نقله في الحاشية يأتي هنا، فينظر في الاتفاق.

(٤) مع التراخي وعدمه. وفي حاشية: أي: سواء كان بمدة تسع العمل أو لا تسع وإن كان الثاني قد شمله الدليل الأول فلا ضير في ذلك.

(٥) ولا يقال: يلزم أن تقدم الخاص بيان ولا مبين وتخصيص ولا عموم، وأنه محال. (شرح غاية لابن جحاف).


[١] مراد المؤلف إثبات الكبرى، فالمراد بالاتفاق الاتفاق على عدم التراخي لا الاتفاق على التخصيص كما ذكره المحشي فتأمل. (شيخنا المغربي دامت إفادته ح).

[٢] في الشرح: بدون أن يتمكن.

[٣] كلام المؤلف في التأخر بوقت يتسع للعمل. (ح عن خط شيخه).