[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  مقارناً للتعميم، وذلك مما لا إشكال فيه(١).
  (و) لنا في أن الخاص مخصص للعام (مع جهل التأريخ) أن (التخصيص أغلب) من النسخ؛ لكثرة التخصيص في الشرعيات، ولا شك في أن النسخ أقل وقوعاً منه، علم ذلك بالاستقراء، والحملُ على الأعم الأغلب أولى.
  (و) أيضاً هو (أهون) من النسخ؛ لأنه يدفع ما يظن دخوله، وهذا يرفع حكماً قد ثبت، ولا شك أن الدفع أهون من الرفع.
  (و) أيضاً (الخاص أقوى) دلالة من العام؛ لأن الخاص إما نص فهو متيقن، وإما ظاهر فهو أقل احتمالاً من العام؛ لأن المفروض أنه أقل أفراداً، والمتيقن والأقل احتمالاً أقوى من الظاهر المظنون الأكثر في الاحتمال، وإذا كان أقوى وجب انتفاء التعارض؛ لأن الأقوى لا يعارضه الأضعف.
  (و) أيضاً يجب بناء العام على الخاص مع جهل التاريخ (لأن البناء) واجب (على أربعة تقادير، والنسخ) إنما يجب (على تقدير) واحد.
  بيان ذلك: أنهما إما أن يتقارنا أو يتأخر أحدهما بمدة لا تسع العمل بالمتقدم منهما، أو بمدة تسع العمل، فهذه خمسة وجوه، ولا وجه يقدر غيرها، والبناء يجب على تقدير التقارن(٢)، وتقدم العام بمدة لا تتسع للعمل به(٣)، وتأخره بمدة لا تتسع
(قوله): «وذلك مما لا إشكال فيه» ولا يقال: قد حصل التعبد بالخاص إلى وقت ورود العام فيكون العام ناسخاً للخاص كما في تأخر الخاص بوقت يمكن فيه العمل بالعام فإن الخاص ناسخ لمقابله من الخاص - لانا نقول: قد أشار المؤلف # إلى الفرق بصحة كون العام قرينة التخصيص، بخلاف العام المتقدم؛ إذ لم يثبت فيه ذلك فتأمل.
(قوله): «إما نص» نحو: اقتل زيداً المشرك.
(قوله): «وأما ظاهر» نحو: لا تقتلوا أهل الذمة.
(١) إن قيل: قد حصل التعبد به إلى وقت ورود العام، فإذا كانت قد مضت مدة يمكن فيها العمل فهو النسخ الحقيقي فينظر، الأصل بقاء التعبد ما لم يمنع مانع، وأين الدليل على قصد التعبد إلى وقت ورود العام؟ (من خط قال فيه: من خط السيد عبدالله بن جحاف ¦).
(٢) في المجهول.
(٣) في المجهول أيضاً، وكذا نظائرها.