[الباب الثالث: العموم والخصوص]
  فيطلب الترجيح بينهما(١)، كأن يتضمن أحدهما حكماً شرعياً دون الآخر، أو تشتهر روايته، أو يعمل به الأكثر، أو يكون محرِّماً والآخر غير محرِّم، أو يكون عمومه مقصوداً والآخر عمومه(٢) اتفاقي، أو نحو ذلك.
  مثاله: قوله ÷: «من بدل دينه فاقتلوه» مع نهيه ÷ عن قتل النساء؛ فإن الأول خاص بالمرتدين عام في النساء والرجال، والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات؛ فعمل ابن عباس بعموم الثاني فمنع قتل المرتدات، وعمل غيره بالأول فأوجب قتلهن.
(١) قال البرماوي في شرح ألفيته: قال ابن دقيق العيد: وكأن مرادهم بالترجيح الترجيح العام الذي لا يخص مدلول العموم، كالترجيح بكثرة الرواة وسائر الأمور الخارجة عن مدلول العموم من حيث هو. اهـ لكن صاحب المعتمد حكى عن بعضهم أن أحدهما إذا دخله تخصيص مجمع عليه كان أولى بالتخصيص، وكذا إذا كان أحدهما مقصوداً بالعموم فإنه مرجح على ما كان عمومه اتفاقاً.
(٢) أي: غير مقصود للمتكلم، ولكن في كونه غير مقصود لعلام الغيوب محل نظر كما مر مثله في دلالة الإشارة.