هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)

صفحة 37 - الجزء 3

  فيكون شرعياً، وللفساد كذلك⁣(⁣١) فيكون لغوياً، فيبقى حينئذ مجملاً، وأما الإثبات فهو واضح فيه للشرعي؛ لما أسلفناه⁣(⁣٢). وعند الثالث أنه تعذر حمله في النهي على الشرعي بناء على أن النهي يستلزم فساد المنهي عنه، فلا يكون المنهي عنه إلا لغوياً؛ للزوم صحة الشرعي، بخلاف ما إذا وقع في الإثبات فإنه ظاهر في الشرعي؛ لما تقدم، وهذا هو ما أراد بقوله: (أو تعذر للزوم صحته)⁣(⁣٣).

  وقوله: (فبقي مجملاً أو لغويا) من تتمة ما تمسك به الغزالي والآمدي على


(قوله): «وللفساد كذلك» أي: محتمل للفساد كذلك، أي: بدليل صحة إطلاق الفساد على المنهي عنه، فيقال: صلاة الحائض فاسدة.

(قوله): «لما أسلفناه» أي: لدليل المختار، وهو أنه ظاهر في معنى الشرعي؛ لقضاء عرف الشرع بظهوره فيه.

(قوله): «وعند الثالث» وهو الآمدي.

(قوله): «للزوم صحة الشرعي» أي: لو كان المراد مثلا في دعي الصلاة الشرعي لزم صحته؛ لأن الشرعي ما وافق أمر الشارع، وكل ما وافق أمر الشارع فهو صحيح، هكذا ذكره السعد.

(قوله): «لما تقدم» أي: الدليل المختار، وقد عرفته.

(قوله): «أو تعذر» أي: المعنى الشرعي، فهو عطف على استوى، وقوله: «للزوم صحته» أي: المنهي عنه لو أريد المعنى الشرعي.

(قوله): «فبقي مجملا» هذا من تتمة متمسك الغزالي، فهو متفرع على قوله: استوى الشرعي وغيره نهياً. وقوله: «أو لغوياً» هذا تتمة ما تمسك به الآمدي، فهو متفرع على قوله: أو تعذر، وهذا معنى قوله #: على طريق اللف والنشر المرتب.


(١) يعني: أنه محتمل للفساد؛ بدليل صحة إطلاق الفساد على المنهي عنه، فيقال: صلاة الحائض فاسدة.

(٢) لقضاء عرف الشرع، فمذهب الغزالي والآمدي يشاركان المختار في جانب الإثبات، وإنما يفارقانه في النهي، ثم إنهما يفترقان في النهي بأنه عند الغزالي مجمل، وعند الآمدي ظاهر في اللغوي. (شرح فصول للشيخ لطف الله).

(٣) لفظ المنهاج للإمام المهدي #: احتج الغزالي بأنه في النهي يتعذر المعنى الشرعي، فتردد الفهم في قصد الناهي بينه وبين المعنى اللغوي، مثاله إذا قال: دعي الصلاة فيتردد الذهن بين نهيه عن الصلاة الشرعية أو اللغوية؛ لأنا إذا علقنا النهي بالمعنى الشرعي حينئذ لزمت صحته من المنهي، فضعفت أمارة تعلق قصد الناهي به، فتردد الذهن بينه وبين اللغوي، فلزم الإجمال مع النهي خاصة دون الاثبات.