هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب الرابع من المقصد الرابع: (في المجمل والمبين)

صفحة 41 - الجزء 3

  اقترن به ما يدل على الوجه الذي قصد منه عند الجمهور؛ خلافاً لشرذمة⁣(⁣١)، ومثله الترك والتقرير، كترك التشهد الأول بعد فعله أو تقرير تاركه فإنه يكون بياناً لكونه غير واجب، وذلك (لبيان الصلاة والحج به) فإنه ÷ بينهما به لحديث الصحيحين: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولحديث مسلم: «لتأخذوا مناسككم⁣(⁣٢)، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه»، وفي رواية النسائي: «يا أيها الناس، خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا».

  وبالجملة فبيان الصلاة والحج بالفعل معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ولأن مشاهدة الفعل أدل كما جاء في الحديث⁣(⁣٣): «ليس الخبر كالمعاينة⁣(⁣٤)» رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح، والطبراني في الأوسط والحاكم في مستدركه عن ابن عباس، والطبراني في الأوسط⁣(⁣٥) عن أنس، والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة رفعوه.

  وقوله: (ولا يستلزم التأخير دون القول؛ لأنه أطول؛ لمنعهما)⁣(⁣٦) إشارة إلى


(قوله): «لمنعهما» أي: منع استلزام التأخر ومنع طول الفعل⁣[⁣١].


(١) كالدقاق وغيره، قال: الفعل لا ظاهر له فكيف يبين غيره؟ قلنا: لا بد من أمر يعرف به كونه بياناً كما سيأتي، فالمبين هو الفعل وذلك الأمر دليل عليه، قال: الفعل يطول ... إلخ شبهته وجوابها. (شرح فصول للشيخ لطف الله).

(٢) في المطبوع: عني مناسككم.

(٣) رد على العضد حيث جعله مثلاً سائراً، وتخريجه للحديث بيان لقول السعد: إنه مروي في الحديث ولم يزد على ذلك. (من خط السيد العلامة عبدالقادر بن أحمد).

(٤) قال الجلال: الاستدلال بهذا المثل مجرد مغالطة؛ إذ معنى المثل أن علمك بالمشاهد نفسه أقوى من علمك بالمخبر به نفسه، والنزاع إنما هو في دلالة المشاهد على غيره، فأين أحد المعنيين عن الآخر؟

(٥) وزاد فيه: فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح، فلما عاين ذلك ألقى الألواح، وقد صار هذا القول مثلا. (شرح تحرير لبادي شاه).

(٦) علة لعدم استلزام التأخر. (منه).


[١] الظاهر أن يقال: أطولية الفعل. (من خط السيد عبدالله الوزير |).