الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  وابن ماجه.
  وعُدّ من البعيد تأويل أصحابنا والحنفية حديث أن غيلان(١) أسلم وتحته عشر نسوة فقال له رسول الله ÷: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» رواه الشافعي عن الثقة(٢) عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه، وابن حبان والترمذي وابن ماجه كلهم من طريق معمر، قال البزار: جوده معمر بالبصرة وأفسده باليمن فأرسله، وقال الترمذي: قال البخاري: هذا الحديث غير محفوظ، والمحفوظ ما رواه شعيب عن الزهري، قال: وحُدِّثتُ عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان أسلم ... الحديث، وأما حديث الزهري عن سالم عن أبيه فإنما هو: أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لترجعن نساءك أو لأرجمنك(٣)، وحكم مسلم على معمر بالوهم فيه، وقال ابن عبدالبر: طرقه كلها معلولة - بأن المراد بالأربع الأول(٤) إن تزوجهن مرتباً، أو بأن المراد بالإمساك ابتداء(٥) النكاح إن جمعهن عقد.
  ووجه بعده: أن غيلان كان متجدد الإسلام لا يعرف شيئاً من الأحكام، فخطاب مثله بغير ظاهرٍ مثلِ هذا بعيد، مع أنه لم ينقل تجديد لا منه ولا من غيره مع كثرة إسلام الكفار المتزوجين.
(قوله): «وعد من البعيد تأويل أصحابنا ... إلخ» سيأتي بيان تأويلهم بقوله: بأن المراد الأربع ... إلخ.
(١) ابن سلمة بن شرحبيل الثقفي، أسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة، كذا في الاستيعاب وغيره من الكتب.
(٢) هو إبراهيم بن أبي يحيى.
(٣) لأنه طلقهن وبقين عنده.
(٤) في نسخ: الأوائل.
(٥) أي: ابتداء النكاح، أي: العقد على أربع بعد مفارقة الجميع. (من مختصر المنتهى وشرح الجلال عليه).