الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  الزهري عن عروة عنها، وقد تكلم فيه من جهة أن ابن جريج قال: ثم لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره، وقد أعلت هذه الحكاية عن ابن جريج.
  وأجيب عنها على تقدير صحتها بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه - بأنه لا يخلو إما أن يكون المراد بـ «أيما امرأة» الصغيرة والأمة والمكاتبة والمجنونة، ويكون المراد بالبطلان الأوْلَ إليه عند اعتراض الولي عليه مطلقاً.
  وإما أن يكون المراد بـ «أيما امرأة» المكلفة، ويكون المراد بالبطلان الأوْلَ إليه لعدم الكفاءة أو الغبن الفاحش في المهر في الحرائر المكلفات؛ لأن النكاح للرقيقة موقوف على إجازة المولى، ولغير المكلفة على إجازة الولي؛ لكونه متردداً بين النفع والضر كالبيع، والمكلفة مالكة بضعها فكان كبيع سلعة، واعتراض الولي لدفع نقيصة نقصان الكفاءة أو المهر، فإن الشهوة مع قصور النظر للحديث ولأنهن سريعات الاغترار سيئات الاختيار مظنتهما(١)، بخلاف السلعة.
(قوله): «لا يلزم من نسيان الزهري» هذا مسلم لو قال: لا أدري، وأما مع الإنكار له[١] كما هو ظاهر قوله: فأنكره - فلا.
(قوله): «وهم فيه» أي: في كونه عن الزهري ولم يحدثه به.
(قوله): «بأنه لا يخلو» متعلق بتأويل الحنفية.
(قوله): «مطلقا» سواء كان لعدم الكفاءة أو لا.
(قوله): «في الحرائر المكلفات، لأن النكاح في الرقيقة[٢]» هذا علة لتخصيص الحرائر بفسخ النكاح لعدم الكفاءة والغبن الفاحش، يعني أن الإماء ليس إليهن ذلك، بل إلى المولي، ولغير المكلفة إلى الولي.
(قوله): «لكونه» أي: النكاح والمهر أي نقيصة نقصان المهر.
(قوله): «فإن الشهوة» يعني في النساء، وخبر إن قوله فيما بعده: مظنتهما.
(قوله): «مع قصور النظر للحديث» وهو النساء ناقصات عقل ودين.
(قوله): «مظنتها» أي: مظنة النقيصتين، أعني نقيصة نقصان الكفاءة ونقيصة نقصان المهر.
(قوله): «بخلاف السلعة» يعني فليس للولي الاعتراض على بيع المكلفة سلعتها وإن غبنت؛ إذ لا نقيصة في ذلك.
(١) في نسخة: مظنتها، فيعود الضمير إلى النقيصة.
[١] يقال: النسيان من أسباب الإنكار ومحتملاته. (ح).
[٢] للرقيقة كذا ظنن، وهو ظاهر عبارة المؤلف. (ح).