هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 77 - الجزء 3

  ووجه بعده: إبطالُ التعميم المستفاد من مقام تمهيد قاعدة هي منع المرأة من⁣(⁣١) نهوضها بنفسها عما لا يليق بمحاسن العادات، مع التصريح بأداته المؤكدة ثم التكرير الدافع لاحتمال السهو والتجوز، والحملُ على الصورة النادة المشبهة لقول السيد لعبده: أيما امرأة لقيتها فانكحها، ثم يقول: أردت المكاتبة إن رضي مولاها.

  ويمكن أن يجاب: بأن هذا التأويل لم يبطل التعميم⁣(⁣٢)؛ لأن عقد غير المكلفة والرقيقة عندهم موقوف على إجازة الأولياء والموالي كعقد الحرة المكلفة، فتوجه التأويل إلى قوله: «فنكاحها باطل باطل باطل» بالأوْلِ إلى البطلان إما مطلقاً⁣(⁣٣) أو في بعض الأحوال كما بيناه، ولا بعد فيه، والتعبير عنه بالبطلان وتكريره ثلاثاً للتحضيض على اجتناب ما لا تترتب عليه الثمرة في أغلب الأحوال مع ما يؤدي إليه غالباً من الخصومات، على أن قوله: «بغير إذن


(قوله): «تمهيد قاعدة» فإن وضاع القواعد إذا ذكروا حكما بلا تفصيل يفهم منه قصدهم التعميم وجعل ذلك قاعدة كلية وإن لم يكن اللفظ صريحاً في العموم، فكيف واللفظ صريح في العموم؟ وهو «أي» فإنها من صيغ العموم، كذا في شرح المختصر، فلو قال: فكيف مع التصريح ... إلخ لكان أحسن.

(قوله): «مع التصريح بأداته» أي: أداة التعميم، وهو «أي» وقوله: المؤكدة على صيغة اسم المفعول، أي: أكدت بما.

(قوله): «ثم التكرير» للفظ باطل.

(قوله): «الصورة النادرة» وهي الصغيرة ونحوها.

(قوله): «بالأول» متعلق بالتأويل.

(قوله): «للتحضيض» بضادين معجمتين، أي: الحض على اجتناب ... إلخ.


(١) الظاهر في العبارة أن يقال: هي منع المرأة من نهوضها بما لا يليق بمحاسن العادة نهوضها به، وأما عبارة الكتاب ففيها نبوة عن المقصود كما لا يخفى.

(٢) القول ببقاء التعميم مع قول الحنفية بأن للحرة المكلفة أن تعقد لنفسها ولا اعتراض لوليها مع عدم النقيصة ينفي التعميم فتأمل، والله أعلم ينظر. (سحولي) ينظر.

(٣) في حق الصغيرة والرقيقة، وقوله: أوفي بعض الأحوال في حق المكلفات مع عدم الكفاءة أو الغبن الفاحش في المهر.