هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 93 - الجزء 3

  زكاة، أو يكون الغرض بيان ذلك لمن له السائمة دون المعلوفة، والاطلاع على ذلك من فوائد معرفة أسباب النزول وسيرة الرسول ÷.

  ومثل أن يكون الحكم في المسكوت عنه معلوماً للمخاطب وفي المذكور مجهولاً، كما لو قيل: الصلاة المسنونة فروضها كذا وكذا⁣(⁣١)، فلا يقال: مفهومه أن المفروضة ليست كذلك؛ لأن ذلك معلوم.

  ومثل أن يكون ذكر القيد لكونه معهوداً فيكون بمنزلة اللقب الذي يحتاج إليه في التعريف، فلا يدل على نفي الحكم عما عداه.

  ومثل أن يقصد بذكره زيادة الامتنان على المسكوت، كقوله تعالى: {لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا}⁣[النحل: ١٤]، فلا يؤخذ منه منع القديد.

  ومثل أن يخرج مخرج التفخيم والتأكيد، كحديث: «لا يحل لامرأة⁣(⁣٢) تؤمن


(قوله): «لكونه معهوداً» مثل: أكرم لابس البياض.


(١) لعله عبر عن الأركان بالفروض.

(٢) قوله: «لا يحل لامرأة» عن أم عطية قالت: قال رسول الله ÷ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب»، وزاد في رواية: «ولا تمس طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذت من قسط ظفار»، قال ابن بهران: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بروايات عدة، وفي معناه غيره. اهـ العصب: برود يمنية يعصب غزلها، أي: يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى؛ لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ. (نهاية). القسط: عود يتبخر به، وظفار الحبوظي: موضع بساحل البحر من حضرموت. (من حاشية البخاري).

(*) وقد أخذ بمفهومه الإمام المهدي أحمد بن يحيى في أزهاره حيث قال: وعلى المكلفة المسلمة الإحداد إلخ، ولفظ الغيث في سياق جواز إحداد المرأة على غير الزوج ثلاثاً: وقد روي في الخبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها»، قلت: وهذا الخبر يدل على أن الكافرة لا إحداد عليها؛ لقوله: تؤمن بالله واليوم الآخر. اهـ بلفظه. قوله: أن تحد بالحاء المهملة مضمومة ومكسورة. (من خط قال فيه: من خط السيد إبراهيم الوزير على تلخيص ابن حجر). وفي القاموس: والمحدة تاركة الزينة للعدة، حدث تحد وتحد حداً وحداداً وأحدت.