[المفهوم]
  السمعاني، وهو مروي عن الجويني والمزني والإصطخري والمروزي وابن خيران وأبي ثور والصيرفي والأشعري.
  واحتجاج أصحابنا بمفهوم قوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}[المائدة: ٩٥] على أن لا جزاء على الخاطئ، قال الأمير الحسين: ولا أعلم قائلاً من أهلنا بخلافه - يدل على أن مفهوم الصفة معمول به عندهم؛ إذ لم يفرق بين الحال وغيرها من أنواع الصفة في هذا الباب أحد من العلماء، ولهذا قال الفقيه يوسف في الثمرات: إن سبيل هذا سبيل قوله عليه وآله الصلاة والسلام: «في سائمة الغنم زكاة».
  ولا يقال: إنهم إنما نفوا وجوب الجزاء على الخاطئ رجوعاً إلى الأصل؛ لأنه يضمحل بالقياس على سائر محظورات الإحرام وضمان الأموال، فلولا العمل(١) بالمفهوم لوجب القول بالوجوب عملاً بالقياس.
  ونفى حجيته بعض أصحابنا - كالإمامين يحيى بن حمزة وأحمد بن يحيى(٢) @ - والحنفية وبعض الشافعية والمالكية، واختاره الغزالي والآمدي، واختلف كلام الرازي، فاختار في المعالم الأول، وفي المحصول والمنتخب الثاني.
  ومنهم من قال بمفهوم الوصف المتتابع - مثل: أكرم الرجل الطويل الأبيض -
(قوله): «لأنه يضمحل» أي: الرجوع إلى الأصل.
(قوله): «على سائر محظورات الإحرام ... إلخ» فإنه يجب فيها ما أوجبته ولو خطأ، فالقياس عليها يرفع حكم الأصل.
(١) قال النجري في شرح الآيات وفهم من مفهوم الحال أنه لا جزاء على الخاطئ، وقال أبو حنيفة والشافعي: يجب عليه أيضاً، حجتهم أن إتلاف الأموال يستوي في ضمانة العامد والخاطئ فيقدم القياس على مفهوم الصفة، قلنا: مفهوم الحال كالمنطوق فلا يعارضه القياس.
(*) وإنما الوجه حينئذ هو دلالة مفهوم الصفة.
(٢) هذا في المعيار وشرحه، وأما في مقدمة الأزهار فجعله من المأخوذ به، وإنما الساقط مفهوم اللقب هنا. (سماع).