الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)
  واعلم أن هذا الخلاف في الصفة مشروط فيه عند البعض أن يكون هناك اسم تجري عليه الصفة متقدم أو متأخر، أما لو ذكر الاسم المشتق وحده نحو: في السائمة(١) الزكاة، فلا مفهوم له؛ لاختلال الكلام بدونه كاللقب، والأكثرون لا يشترطون ذلك؛ لدلالته على السوم الزائد على الذات، بخلاف اللقب.
  وعند آخرين أن تكون الصفة مما تطرأ وتزول، أما إذا كانت ملازمة للجنس كالطعم في قوله ÷: «لا تبيعوا الطعام بالطعام» فهو قريب من التخصيص بالاسم، والأكثرون على خلاف ذلك، ويقتصرون على الضابط المذكور.
  وأما مفهوم الشرط فقال به القائلون بمفهوم الصفة وبعض المانعين لها كالمنصور بالله عبدالله بن حمزة، وحكاه عن شيخه، وكالشيخ أبي الحسن الكرخي وأبي الحسين البصري والفقيه يحيى بن حسن القرشي(٢) والجويني والإمام الرازي وابن سريج وابن الصباغ وغيرهم، وبه قال الإمام المهدي أحمد بن يحيى بعد البحث عن أدلة الخلاف(٣) لا قبله؛
(قوله): «واعلم ... إلخ» ذكره في جمع الجوامع.
(قوله): «على الضابط المذكور» وهو حيث لا فائدة للتقييد سوى التخصيص.
(قوله): «عن شيخه» الحسن الرصاص.
(قوله): «بعد البحث عن أدلة الخلاف» أي: عن الأدلة المخالفة[١] لذلك الشرط، قال الإمام المهدي # في المنهاج: فإذا جوزنا أن لذلك الحكم شرطاً آخر إن حصل قام مقام هذا الشرط في اقتضاء الحكم لم يقطع بانتفاء الحكم لمجرد انتفاء ذلك الشرط، فلا بد من البحث والتفتيش عن الأدلة والأمارات المقتضية للأحكام الشرعية.
(١) قلت: أما لو كانت اللام موصولة فيجوز أن يكون الموصوف محذوفاً فيستقيم أن يكون من مفهوم الصفة.
(٢) مؤلف العقد في أصول الفقه والمنهاج في أصول الدين، كان في عصر الإمام صلاح الدين. (عن خط بعض العلماء).
(٣) أي: يعمل به بعد إلخ.
(*) قال الإمام المهدي: لا شك في أن معنى قول القائل: أكرم زيداً إن دخل الدار =
[١] أي: التي تخلفه. (حبشي).