هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 101 - الجزء 3

  لجواز أن يكون لهذا الشرط⁣(⁣١) شرط آخر يخلفه فيه فيكون موافقاً، واختاره السيد أبو طالب في المجزي⁣(⁣٢).

  وأما الإمام يحيى بن حمزة والقاضيان عبدالجبار والباقلاني وأبو علي وأبو هاشم والغزالي والآمدي فعلى المنع فيه كمفهوم الصفة، وهو رواية عن أبي عبدالله البصري، وقد روي عنه القول به.

  وأما مفهوم الغاية فقال به القائلون بمفهوم الشرط وبعض المانعين له كالسيد أبي طالب والإمامين⁣(⁣٣) والقاضيين والغزالي والشيخ الحسن وحفيده، وحكاه الإمام المهدي والسيد إبراهيم والشيخ الحسن والقاضي عبدالله الدواري عن الجمهور، وقد ذهب بعض العلماء إلى أن دلالتها على انتفاء حكم ما قبلها عما بعدها من قبيل المنطوق، وحكي عن أبي رشيد⁣(⁣٤) المنع وفاقاً للحنفية كما تقدم.

  وأما مفهوم العدد فقال القاضي عبدالله الدواري: لا أعلم خلافاً في مفهومه


(قوله): «وقد ذهب بعض العلماء» حكاه في المنهاج عن أبي الحسين، ويبحث عن حجته إن شاء الله تعالى.


= كمعنى قوله: دخول الدار شرط في إيجاب إكرام زيد، والاتفاق واقع على أنه مع هذه العبارة يفيد أنه إذا لم يدخل الدار فلا إيجاب لإكرامه؛ لفقد الشرط، وهذا يستلزم كون انتفاء الشرط دليل انتفاء المشروط، لكن ليس لنا أن نقطع بانتفاء المشروط لمجرد انتفاء شرط معين؛ لجواز أن يكون للحكم شروط متعددة، فإذا لم يثبت الحكم لانتفاء هذا الشرط وجوزنا أن له شرطاً آخر يقوم مقام هذا الشرط في اقتضاء الحكم لم نقطع بانتفاء الحكم بانتفاء الشرط، بل له ولحصول دلالة أو أمارة تقتضي أنه لا شرط آخر بالبحث والتفتيش.

(١) الأولى: لهذا الحكم.

(٢) يتأمل في هذه الرواية مع الآتية اهـ وفي حاشية: أي اختار قول الإمام المهدي؛ بدليل قوله فيما سيأتي في مفهوم الغاية: وبعض المانعين كالسيد أبي طالب، وقد سماه هو والمهدي مانعين لمنعهما له في بعض الصور، وكان الأولى أن يقال: وبه قال السيد أبو طالب بعد ... إلخ واختاره الإمام المهدي.

(٣) الإمام المهدي والإمام يحيى بن حمزة والقاضيين عبدالجبار والباقلاني أيضاً.

(٤) سعيد بن محمد النيسابوري، وقوله: المنع أي: من العمل بمفهوم الغاية.