هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

الباب (الخامس) من المقصد الرابع: (في مفهومات الخطاب)

صفحة 114 - الجزء 3

  يستلزم انتفاء الوقوع، وتحقيق ذلك: أنه إن أريد أنه شرط للنسبة النفسية فمسلم، ولا يلزم من انتفائه إلا عدم الحكم النفسي، وهو الذي نريد، وإن أريد أنه شرط لمتعلقها الخارجي فهو ممنوع، وهو الذي وقع النزاع فيه.

  وأجيب بأن مرجعه إلى الاختلاف⁣(⁣١) في أن أثر الشرط في منع السبب الذي هو الإيقاع كما هو مذهب الحنفية، أو في منع الحكم فقط وهو الوقوع كما هو مذهب أصحابنا والشافعية، والحق أن أثره في منع الحكم فقط؛ للقطع بأنا إذا قلنا: إن دخلت الدار فأنت حر، أن الدخول شرط لوقوع العتق لا إيقاعه الذي هو تصرف منا بالتنجيز أو التعليق.

  (و) لنا حجة (في) مفهوم (الغاية) خاصة، وهي: أن (معنى) قول القائل: (صوموا إلى الليل - أن طرف المغيا) وهو وجوب الصيام (طرف النهار) وهو


(قوله): «الخارجي» وهو الوقوع.

(قوله): «بأن مرجعه» أي: مبني الاختلاف.

(قوله): «الذي هو الإيقاع» وذلك أن السبب هو أنت حر، أي: إيقاع الحرية، والحكم هو وقوع الحرية، فالحنفية يقولون: إنه يمنع السبب، يعني أنه لا ينعقد.

(قوله): «في منع الحكم فقط» وهو الوقوع، فأما السبب - وهو الإيقاع - فإنه ينعقد.

(قوله): «لا إيقاعه» فإذا قال: أنت حر ثبت مع الشرط كما يثبت بدونه.

(قوله): «الذي هو تصرف منا بالتنجيز» بأن يذكر بدون كلمة الشرط.

(قوله): «أو التعليق» بأن ذكر معه كلمة الشرط. والمراد تعليق الحكم وهو الوقوع؛ ليوافق هذا أول الكلام.


(١) يعني أن مبنى الخلاف بين المستدل والمجيب في أن تأثير الشرط في منع السبب أو الحكم، وذلك أن السبب هو: أنت حر أي: إيقاع الحرية، والحكم هو الوقوع، أي: وقوع الحرية، فبعضهم يقول: الشرط يمنع السبب، يعني أنه لا ينعقد، وبعضهم أنه لا يمنع السبب، وأن السبب ينعقد ويمنع الحكم، أي: الوقوع، واختار المستدل الثاني، والمجيب الأول، لكن الحق هو الثاني، وذلك أنا إذا قلنا: إن دخلت الدار فأنت حر، فإن الدخول شرط لوقوع العتق يمنع ثبوته، ولا يمنع ثبوت الإيقاع، فأنت حر ثابت مع الشرط كما هو ثابت بدونه، سواء كان منجزاً بدون كلمة الشرط أو معلقاً بأن ذكر معه، ولكن حكمه لا يثبت لأجل الشرط. (علوي). في حاشية العلوي بعد هذا ما لفظه: هذا ما ذكره، وهو لا يتوجه عليهم؛ لأن مرادهم أن الإيقاع مشروط بالشرط وأنه لا يكون إلا حين نزول الشروط، فكأنه أوقع عند نزوله: أنت حر.