هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 132 - الجزء 3

  وجوابه: أن ذلك وإن كان مجازاً في نسخ الكتاب، فما الاعتذار عن تناسخ المواريث والأرواح ونسخ النحل⁣(⁣١).

  وذهب القفال وجماعة من الفقهاء إلى أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، من باب استعمال الملزوم في اللازم، محتجين بأنه أطلق عليه، والأصل في الإطلاق الحقيقة، ولا يكون حقيقة في الازالة؛ دفعاً للاشتراك. وهو معارض بمثله.

  وهذا الخلاف مما لا يتعلق به غرض علمي.

  هذا معناه اللغوي، وأما المعنى⁣(⁣٢) الاصطلاحي فهو: (بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي⁣(⁣٣) متراخ) فقوله: «بيان» جنس، وذكر الانتهاء لإخراج بيان المجمل، والتقييد للحكم بالشرعي لإخراج الأحكام العقلية الثابتة قبل ورود الشرع؛ فإن بيان انتهائها بدليل شرعي ليس بنسخ⁣(⁣٤) باصطلاح أهل


= لعدم المشابهة بين نسخ الكتاب والإزالة، واستعمال النسخ بمعنى الإزالة في نسخت الكتاب إنما هو بواسطة استعمال⁣[⁣١] نسخت الكتاب في النقل ثم استعماله بعد ذلك في الإزالة لتحصل العلاقة، وقد أجاب المؤلف⁣[⁣٢] # بقوله: وجوابه أن ذلك - أي: النقل - وإن كان مجازاً في نسخ الكتاب فما الاعتذار عن تناسخ المواريث ... إلخ؟ إذ يلزم كثرة المجاز فيما ذكر مع القول بأن النسخ حقيقة في الإزالة؛ إذ لا إزالة فيها كما عرفت من قوله # سابقاً: ومن الثاني - أي: مما لم يزل - تناسخ المواريث ... إلخ.

(قوله): «بيان المجمل» فإنه ليس بياناً لانتهاء الحكم، بل بيان للمراد بالمجمل.


(١) يقال: نسخ المواريث والأرواح والنحل كله نقل، فهي أفراد لكلي، كما أن نسخ الريح الأثر ونسخ الشيب الشباب كلاهما إزالة. (عن خط السيد العلامة عبد القادر بن أحمد |).

(٢) في نسخ: وأما معناه.

(٣) لو قال: بنص شرعي؛ لئلا يرد الإجماع والقياس.

(٤) كتحريم الخمر، وبيع درهم بدرهمين فإنه كان ثابتاً قبل ورود الشرع بالعقل؛ لأنه تصرف في الملك فكان مباحاً عقلاً، فلا يكون بيان انتهائه نسخاً؛ لأنه ليس حكماً شرعياً. (من شرح جحاف).


[١] الظاهر أن يقول: بواسطة تشبيه نسخت الكتاب بالنقل. (ح عن خط شيخه).

[٢] يحقق هذا الكلام وكلام المؤلف فلم تظهر صحتهما. (ح عن خط شيخه). وقد شكل على هذا الاعتراض بخط ح.