هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 174 - الجزء 3

  منسوخة بقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}⁣[النساء: ٤٨].

  قلنا: أما الأولى فمن باب تقييد المطلق، أي: أن لك ذلك مع الطاعة وعدم العصيان⁣(⁣١)، وأما الثانية فأصحابنا يخصصون من يشاء بالتائب، وغيرهم يخصصون بذلك آيات الوعيد؛ بناء على أن مجهول التأريخ مقارن أو في حكم المقارن.


(قوله): «فأصحابنا يخصصون من يشاء بالتائب» يعني أصحابنا من أهل هذه المقالة، وكذا غير أهل هذه المقالة من أصحابنا يخصصونه بالتائب، فقوله: «وغيرهم يخصصون بذلك» أي: بقوله تعالى: {مَنْ يَشَاءُ} «آيات الوعيد» لعله # أراد بالغير ممن سوى أصحابنا، والله أعلم.


(١) على أن الكلام في الخبر إن كان فائدته حكماً شرعياً، وليس الأمر في الآية الكريمة كذلك. (قال في الأم: من خط السيد العلامة محمد بن زيد |).