(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)
صفحة 174
- الجزء 3
  منسوخة بقوله: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ}[النساء: ٤٨].
  قلنا: أما الأولى فمن باب تقييد المطلق، أي: أن لك ذلك مع الطاعة وعدم العصيان(١)، وأما الثانية فأصحابنا يخصصون من يشاء بالتائب، وغيرهم يخصصون بذلك آيات الوعيد؛ بناء على أن مجهول التأريخ مقارن أو في حكم المقارن.
(قوله): «فأصحابنا يخصصون من يشاء بالتائب» يعني أصحابنا من أهل هذه المقالة، وكذا غير أهل هذه المقالة من أصحابنا يخصصونه بالتائب، فقوله: «وغيرهم يخصصون بذلك» أي: بقوله تعالى: {مَنْ يَشَاءُ} «آيات الوعيد» لعله # أراد بالغير ممن سوى أصحابنا، والله أعلم.
(١) على أن الكلام في الخبر إن كان فائدته حكماً شرعياً، وليس الأمر في الآية الكريمة كذلك. (قال في الأم: من خط السيد العلامة محمد بن زيد |).