(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)
  وأجيب: بأنه لو لم يكن بين الأصل وفحواه إلا اللزوم في الجملة للزم أن لا يكون الحكم ثابتاً فيها بطريق الأولوية، لكن الأولوية مشترطة عند البعض، واشتراطها يوجب اللزوم الكلي بينهما.
  ورد بأنه لو كان اللزوم بينهما كلياً لما جاز التنصيص بالخلاف، لكنه جائز قطعاً كما سبق.
  ودفع بأن مثل قوله تعالى: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ}[الإسراء: ٢٣] إن قيل في مقام إيجاب التعظيم امتنع التنصيص بنقيض المفهوم، وإلا لزم التناقض، وإن لم يقل في مقام التعظيم لم يستلزم ثبوت المفهوم، فلا يضر التنصيص بالنقيض.
  ورد بأنه لا مانع من اعتبار معنى في وقت واعتبار غيره في آخر كما تقدم في نسخ القياس، فلا يلزم من قول مثل: ولا تقل لهما أف في مقام التعظيم أن يستمر اعتبار التعظيم حتى يمتنع التصريح بنقيض المفهوم؛ لجواز أن يعتبر في وقت آخر لتحريم التأفيف معنى غير التعظيم فيجوز نسخ المفهوم، ويكون نسخه قرينة لذلك.
  وأما حجج المذاهب الأخر فمدارها على هاتين الحجتين فلا نطول
(قوله): «وأجيب» هذا الجواب لصاحب الجواهر على اعتراض السعد بأن المراد اللزوم في الجملة.
(قوله): «عند البعض» وهو ابن الحاجب، فإنه اشترط في مفهوم الموافقة الأولوية؛ إذ المساوي والأدنى قياس عنده.
(قوله): «اللزوم الكلي» يعني عدم الانفكاك.
(قوله): «لكنه» أي: التنصيص بالخلاف «جائز قطعاً كما سبق» فيما إذا قيل: اقتله ولا تستخف به.
(قوله): «ودفع» هذا الدفع لصاحب الجواهر.
(قوله): «ورد» أي: هذا الدفع، هذا الرد من المؤلف # لم يذكره أهل الحواشي لكن إنما منع ابن الحاجب مع بقاء الأولوية والتعظيم، ومع انتفائهما[١] انتفى مفهوم الأولى فلا مانع.
[١] يحقق المراد من هذا. (حسن بن يحيى الكبسي |).