(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)
  بتفصيلها(١).
  وقد اختلف في نسخ مفهوم المخالفة والنسخ به، أما نسخه فيجوز سواء نسخ معه أصله أو لم ينسخ، وقد قالت الصحابة ¤: إن قوله ÷: «الماء من الماء» منسوخ بقوله ÷: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» مع أن الأصل باق، وهو وجوب الغسل بالإنزال(٢).
  وأما نسخ الأصل(٣) بدون مفهوم المخالفة فذكر بعضهم فيه احتمالين، قال: وأظهرهما عدم الجواز؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور،
(قوله): «الماء من الماء منسوخ» في العبارة تسامح؛ إذ النسخ لمفهوم قوله: الماء من الماء، ولعل عبارة المؤلف # بتقدير حذف مضاف، أي: مفهوم الماء من الماء، فإن مفهومه لا من غيره، وقد نسخ بقوله ÷: «إذا التقى الختانان ..» إلخ.
(١) أما حجة الثالث على امتناع نسخ الفحوى دون الأصل فما ذكر المانع من أنها لازمة للأصل، وارتفاع اللازم بدون الملزوم محال، وعلى جواز نسخ الأصل دونها ما ذكره المجوزون من أنهما حكمان متغايران، ولا يلزم من رفع الملزوم رفع اللازم. وأما حجة الرابع: أما الفحوى فلا يجوز نسخها من دون أصلها إذا كانت في معنى الأولى، كتحريم الضرب المفهوم من تحريم التأفيف ونحوه؛ لأن الفحوى لازمة للأصل، وارتفاع اللازم بدون الملزوم محال، وارتفاع الملزوم بدون اللازم لا يمتنع، بخلاف ما إذا لم يكن في معنى الأولى كوجوب ثبات الواحد للاثنين المفهوم من وجوب ثبات المائة للمائتين فإنه حينئذ يجوز، إلى آخر ما سبق في الحاشية التي على سيلان قريباً. (من شرح جحاف على الغاية بزيادة يسيرة). وحجة المذهب الخامس قد تقدمت في الحاشية قريباً، وبما حررناه من الحواشي في هذه المسألة كان استيفاء حجة كل مذهب تفصيلا كما ترى.
(٢) وإنما نسخ مفهومه، وهو أنه لا غسل مع عدم الإنزال.
(٣) كما لو قال: في الغنم السائمة زكاة، فيفهم منه أن لا شيء في المعلوفة، ثم يقول: لا زكاة في الغنم السائمة، فهل يبقى النفي الشرعي في المعلوفة مع نسخ أصله أو يرجع إلى حكم البراءة الأصلية؟ وليس المراد حصول الحكم الثبوتي في المعلوفة فيثبت فيها الزكاة بمفهوم الناسخ، بل المراد ارتفاع المفهوم من المنسوخ بارتفاعه فيعود إلى ما كان عليه، ذكر في شرح الجمع احتمالين للصفي الهندي، قال: وأظهرها ... إلخ. (شرح غاية لجحاف |).