هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: هل الزيادة نسخ للمزيد عليه]

صفحة 223 - الجزء 3

[مسألة: هل الزيادة نسخ للمزيد عليه]

  مسألة: اتفق الكل على أن الزيادة إذا كانت عبادة منفردة عن العبادة المزيد عليها أنه لا يكون نسخاً لحكم المزيد عليه، إلا ما يحكى عن بعض العراقيين من الحنفية أن (زيادة صلاة سادسة) على الصلوات الخمس تكون نسخاً؛ لأنها تخرج الوسطى على كونها وسطى فيبطل وجوب المحافظة عليها الثابت بقوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}⁣[البقرة: ٢٣٨]، والجمهور على أنها (ليست نسخاً)⁣(⁣١) لأن الزيادة إنما تبطل كونها وسطى (وإبطال وصف الوسطى لا يبطلها) أي: الصلاة الموصوفة بالوسطى، يعني أنه لا يبطل حكمها الشرعي الذي هو الوجوب⁣(⁣٢)، وإنما يبطل وصفها بالوسطى، وليس حكماً شرعياً⁣(⁣٣).

  (أما زيادة⁣(⁣٤) شطر) أي: جزء كزيادة ركعة في الفجر وزيادة التغريب على


(١) لفظ شرح جحاف هنا: مختار أئمتنا $ والجمهور أن هذه الزيادة ليست نسخاً للمزيد عليه، وعن بعض الحنفية أنها نسخ، قالوا: ... إلخ. اهـ المراد نقله.

(٢) ولفظ شرح جحاف مع الغاية: قلنا: إبطال وصف الوسطى لا يبطل وجوب ما صدق عليه أنه وسطى كوجوب الظهر مثلا أو العصر أو غيرهما، وإنما رفع وصفه بالوسطى وأنه لم يكن حكماً شرعياً، فلم يكن رفعه نسخاً.

(٣) وإنما ارتفع الاسم إن جعل من التوسط بين الطرفين، وإن جعل من الوسط بمعنى الخيار كما في قوله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ٢٨}⁣[القلم] فلا رفع لا لاسم ولا لمسمى. (شرح فصول للجلال).

(*) في حاشية: الظاهر أن وجوب المحافظة حكم شرعي، وأن الزيادة السادسة نسخ له فتأمل.

(٤) الأقرب أن هذه المسألة لفظية، وإذا حررت النظر وجدته متفرعاً على أن المرتفع حكم شرعي أو لا، فمن تمحل في بعض المواضع طريقاً شرعياً عده نسخاً، ومن تمحل في بعضها طريقاً عقلياً لم يعده من ذلك. (دواري).

(*) في شرح ابن جحاف: وأما إذا زيدت عبادة غير مستقلة فهي على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون شطراً من العبادة المزيدة هي عليها، كزيادة ركعة في الفجر. الثاني: أن تكون الزيادة شرطاً للعبادة التي زيدت عليها، كالطهارة في الطواف. الثالث: أن تكون هذه الزيادة =