هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 225 - الجزء 3

  الجلد وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف⁣(⁣١) (أو) زيادة (شرط) كزيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق، وزيادة الطهارة على الطواف (أو رفع مفهوم المخالفة) كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد نص السائمة.

  (فقيل:) إن الزيادة (نسخ في الأولين) اللذين هما زيادة الجزء والشرط، وهذا مذهب الحنفية⁣(⁣٢).

  (وقيل:) إنها نسخ (في الثالث) وهو رفع مفهوم المخالفة، لا في غيره، حكاه المجزي والفصول لبعض الشافعية.

  (وقيل:) إن الزيادة لا تنسخ المزيد عليه (مطلقاً) سواء كانت الزيادة في شطر أو شرط أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والشيخين أبي علي وأبي هاشم.

  (وقيل:) إن المزيد (نسخ إن غير الأصل) المزيد عليه تغييراً شرعياً بأن صار كالعدم⁣(⁣٣) ووجب استئنافه⁣(⁣٤) (كزيادة ركعة) وإلا فلا كالتغريب والعشرين، وهذا مذهب الإمام أبي طالب والقاضي عبدالجبار والقاضي جعفر والغزالي.

  وزاد (بعضهم) وهو القاضي عبدالجبار على ذلك فقال: (أو خير في ثالث) من أمور (بعد) أن خير في (اثنين) منها كأن يقول: أعتق أو صم، ثم يقول: أعتق أو صم أو أطعم، فإن زيادة الإطعام تكون ناسخاً لقبح الإخلال بالإعتاق والصوم (لا كزيادة عشرين) في حد القذف⁣(⁣٥) (و) زيادة (التغريب) في حد البكرين فإنه لا يكون نسخاً عند هؤلاء؛ لأنه لا يلزم من زيادتهما استئناف


(١) في المطبوع: القذف.

(٢) وإنما اختصوا بالأولين لأنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة.

(٣) في المطبوع: كالمعدوم.

(٤) يعني أنه إذا فعل كما كان يفعل قبل الزيادة وجبت إعادته. (السيد حسين الأخفش |).

(٥) أتى بهذا رداً على ابن الحاجب والعضد. (عن السيد حسين الأخفش).