(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)
  الجلد وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف(١) (أو) زيادة (شرط) كزيادة وصف الإيمان في إعتاق رقبة بالإطلاق، وزيادة الطهارة على الطواف (أو رفع مفهوم المخالفة) كإيجاب الزكاة في المعلوفة بعد نص السائمة.
  (فقيل:) إن الزيادة (نسخ في الأولين) اللذين هما زيادة الجزء والشرط، وهذا مذهب الحنفية(٢).
  (وقيل:) إنها نسخ (في الثالث) وهو رفع مفهوم المخالفة، لا في غيره، حكاه المجزي والفصول لبعض الشافعية.
  (وقيل:) إن الزيادة لا تنسخ المزيد عليه (مطلقاً) سواء كانت الزيادة في شطر أو شرط أو غيرهما، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة والشيخين أبي علي وأبي هاشم.
  (وقيل:) إن المزيد (نسخ إن غير الأصل) المزيد عليه تغييراً شرعياً بأن صار كالعدم(٣) ووجب استئنافه(٤) (كزيادة ركعة) وإلا فلا كالتغريب والعشرين، وهذا مذهب الإمام أبي طالب والقاضي عبدالجبار والقاضي جعفر والغزالي.
  وزاد (بعضهم) وهو القاضي عبدالجبار على ذلك فقال: (أو خير في ثالث) من أمور (بعد) أن خير في (اثنين) منها كأن يقول: أعتق أو صم، ثم يقول: أعتق أو صم أو أطعم، فإن زيادة الإطعام تكون ناسخاً لقبح الإخلال بالإعتاق والصوم (لا كزيادة عشرين) في حد القذف(٥) (و) زيادة (التغريب) في حد البكرين فإنه لا يكون نسخاً عند هؤلاء؛ لأنه لا يلزم من زيادتهما استئناف
(١) في المطبوع: القذف.
(٢) وإنما اختصوا بالأولين لأنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة.
(٣) في المطبوع: كالمعدوم.
(٤) يعني أنه إذا فعل كما كان يفعل قبل الزيادة وجبت إعادته. (السيد حسين الأخفش |).
(٥) أتى بهذا رداً على ابن الحاجب والعضد. (عن السيد حسين الأخفش).