هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 226 - الجزء 3

  الحدين، وإنما يلزم ضمهما إليهما.

  وعند القاضي عبدالجبار أن زيادة شرط منفصل عن العبادة⁣(⁣١) لا يكون نسخاً لها مع أن زيادته تصير العبادة من دونه كالعدم؛ لوجوب استئنافها به، فهو وارد عليه.

  وذهب الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو عبدالله البصري إلى أن الزيادة إن غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل كانت نسخاً⁣(⁣٢)، وإلا فلا، فزيادة العشرين والتغريب في الحدين وزيادة الحكم بشاهد ويمين وإيجاب النية والترتيب والمضمضة والاستنشاق في الوضوء وضم الإيمان إلى الرقبة في كفارة الظهار تكون نسخاً؛ لأن الحد قبل الزيادة كان حداً كاملاً في الشرع مجزياً لمن وجب عليه إقامته، ويتعلق بحد القذف أيضاً حكم شرعي وهو رد الشهادة، وبعد الزيادة ينتفي جميع ذلك⁣(⁣٣)، وهكذا الكلام في الشاهد واليمين؛ لأن الآية تقتضي الاقتصار على شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، وفي النية والترتيب والمضمضة والاستنشاق لأن الوضوء كان مجزياً من دونها، ومثال ما ليس بنسخ عندهما الأمر بستر الركبة⁣(⁣٤) بعد الأمر بستر الفخذ؛ لأن إيجاب ستر الفخذ مقتض لإيجاب ستر الركبة من حيث إنه لا يتم⁣(⁣٥) إلا به، فلم يتغير المزيد عليه في


(قوله): «فهو وارد عليه» هذا الإيراد ذكره أبو الحسين في المعتمد معترضاً على عبد الجبار.


(١) نحو زيادة الوضوء في شرائط الصلاة. (جواهر التحقيق).

(٢) ومثله في الكافل حيث قال: والزيادة على العبادة نسخ لها إن لم يجز المزيد عليه من دونها.

(٣) وهو مبني على أن الإجزاء حكم شرعي. (جحاف).

(٤) فيه أن إيجاب ستر الفخذ مقتض لإيجاب ستر جميع الركبة مع وجوب شيء مما تحت الركبة، من حيث إنه لا يتم ستر الركبة إلا به، ففيه تغيير للمزيد عليه في المستقبل اللهم إلا أن يقال: هذا من قبيل المشاحة في المثال، لكن ينظر في مثال مفيد على قولهما ما هو. (من نظر السيد العلامة الحسن بن محمد المغربي |).

(٥) الذي لا يتم إلا به البعض من الركبة لا الكل، فيلزم أن يكون نسخاً بالنظر إليه على أصلهم.