هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

(الباب السادس من المقصد الرابع في) مباحث (الناسخ والمنسوخ)

صفحة 237 - الجزء 3

  وما بعده كالفصل، والمراد [من الإلحاق]⁣(⁣١) حكم الذهن بكون أمر كأمر، سواء كان ذلك الحكم قطعاً أو ظناً⁣(⁣٢).

  وقد علم من هذا التعريف أركان القياس التي هي الأصل والفرع وحكم الأصل⁣(⁣٣) والوصف الجامع؛ لتضمنه إياها، وستأتي إن شاء الله تعالى.

  فمعلوم الأول مشار به إلى الفرع، والثاني إلى الأصل. والمراد بالمعلوم⁣(⁣٤) متعلق العلم المصطلح والاعتقاد والظن؛ فإن الفقهاء كثيراً ما يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور، وعبر به⁣(⁣٥) لكون القياس يجري في الموجود والمعدوم،


(قوله): «والمراد حكم الذهن» أي: المراد الإلحاق الذهني لا مجرد الأمر اللفظي.

(قوله): «في الموجود والمعدوم» ولو قال: إلحاق شيء بشيء لاختص بالموجود، ذكره في شرح المختصر.


(١) ما بين المعقوفين من (د).

(٢) في (د): قطعياً أو ظنياً.

(٣) قال العلامة الجلال في شرح المختصر: إن عد ابن الحاجب لحكم الأصل في أركان القياس غير صحيح، وإنما رابعها أداة التشبيه التي تقع في عبارة المجتهد حيث يقول: النبيذ كالخمر في الإسكار، وربما حذفت الأداة حيث يقال: النبيذ خمر، ويسمى حينئذ تشبيها مؤكداً كما عرف في البيان، فههنا أربعة أركان: الخمر والنبيذ وكاف التشبيه والإسكار لا يتم القياس إلا بها، وإذا تم استلزام حصول حكم الخمر للنبيذ ظهر أن حكم الأصل ليس ركنا للقياس ولا لازما له أيضاً، إنما لازم القياس ثبوته في الفرع. قال: وإنما عد المصنف حكم الأصل ركنا لما كان الغرض من القياس إثباته في الفرع، وقال قبل هذا: اعلم أن القياس تشبيه، فكما يحتاج التشبيه إلى مشبه ومشبه به ووجه شبه وأداة تشبيه وغرض التشبيه يحتاج القياس إلى ذلك، ويسمى ما عدا الغرض أركاناً للقياس؛ لأن الغرض خارجي كالعلة الغائية. اهـ بتصرف لطيف في الترتيب لكلامه.

(٤) لفظ المحصول: وأما المعلوم فلسنا نعني به متعلق العلم فقط، بل ومتعلق الاعتقاد والظن؛ لأن الفقهاء يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور.

(٥) وكذا عبر به في الجمع، قال أبو زرعة في شرحه: وإنما لم يعبر بموجود ولا شيء لأن القياس يجري في الموجود والمعدوم، والشيء لا يطلق على المعدوم عند الأشاعرة.