[مسألة: هل النص على العلة كاف في التعبد بالقياس؟]
[مسألة: هل النص على العلة كاف في التعبد بالقياس؟]
  (مسألة: والنص على العلة غير كاف في التعبد به) أي: بالقياس فيما وجدت فيه تلك العلة المنصوصة، فلا يكون النص عليها إذناً من الشارع في ذلك القياس المخصوص وإعلاماً بحجيته وإيجاباً للعمل بموجبه مع فرض عدم شرعية القياس من أصله، وهذا مذهب أئمتنا والجمهور، وقال به من نفاة القياس بعض أهل الظاهر والجعفران.
  وذهب أحمد بن حنبل وأبو بكر الرازي والشيخ الحسن الرصاص وبعض نفاة القياس كالنظام والقاساني والنهرواني وبعض أهل الظاهر إلى أن تنصيص الشارع على علة في موضع يكفي في التعبد بالقياس في ذلك الموضع، واختاره في فصول البدائع لمذهب الحنفية، والذاهبون إلى هذا المذهب من النفاة يخصصون ما سبق لهم بما لم ينص فيه على العلة.
  وما نقل هنا عن النظام هو المشهور عنه، ونقل عنه الغزالي أن التنصيص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ لا بالقياس، ومثله نقل أصحابنا عن أبي هاشم(١) والكرخي، وكلامهما محتمل للأمرين؛
(قوله): «ومثله نقل أصحابنا عن أبي هاشم ... إلخ» نقله عنهما صاحب الفصول، ورواه أيضاً عن المؤيد بالله #.
(قوله): «محتمل للأمرين» ظاهر السياق أن الأمرين اللذين حصل التردد فيهما هما ما اختاره في فصول البدائع وما نقل الغزالي عن النظام، وحينئذ لا يستقيم قوله: ولهذا حمله الحاكم على مذهب الأكثرين؛ لأن الأكثرين لا يقولون بواحد من الأمرين، ويمكن أن يقال: لعله أراد بالأمرين كون النص غير كاف في التعبد به وكونه كافياً فيه[١]، فصح قوله: ولهذا حمله الحاكم على مذهب الأكثرين؛ لكون كلامه محتملا للأمر الأول، أعني كون النص غير كاف.
(١) وكذا يروى عن المؤيد بالله أحمد بن الحسين الهاروني ¦، ذكره ابن بهران في شرحه للأثمار في الإقرار. اهـ ورواه صاحب الفصول.
[١] وفي حاشية للحبشي: وكون النص على العلة يقتضي تعميم الحكم في جميع مواردها بطريق عموم اللفظ، والله أعلم، وهو أنسب بمراد الشارح. (عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي |).