[مسألة: في أقسام القياس بحسب اعتباراته]
[مسألة: في أقسام القياس بحسب اعتباراته]
  (مسألة: وهو) يعني القياس ينقسم باعتبار مدركه(١) إلى (عقلي وشرعي)(٢) فالعقلي: ما لم يكن للشرع مدخل في إثبات شيء من أركانه، كقولك: العالم حادث لأنه مؤلف كالبيت (ويسمى) عند المنطقيين (تمثيلاً) ويعرفونه بأنه تشبيه جزئي بجزئي في معنى مشترك بينهما ليثبت في المشبه الحكم الثابت في المشبه به المعلل بذلك المعنى، والمتكلمون يسمونه استدلالاً بالشاهد على الغائب(٣).
  والشرعي: ما كان للشرع دخل(٤) في إثبات شيء منها، وهو المراد هنا.
  (و) باعتبار استجماعه للشرائط إلى (صحيح وفاسد) فالصحيح: ما جمع الشروط المعتبرة الآتية إن شاء الله تعالى، وسواء كان قاطعاً أو مظنوناً. والفاسد: ما لم يجمع تلك الشروط.
(قوله): «كما في قياس العبد ... إلخ» ينظر في تحقيق القطع[١].
(١) بفتح الميم.
(٢) في نسخة المتن تقديم قوله: ويسمى تمثيلاً على قوله: وشرعي.
(٣) قالت البهاشمة: ولا دليل على إثبات الصانع وصفاته إلا هو، وخالفهم البغدادية والإمام يحيى وأبو الحسين والرازي في ذلك؛ بناء على أن من علم حدوث العالم علم حاجته إلى محدث ضرورة، فلا حاجة إلى الاستدلال بالقياس على أفعالنا. (من حواشي الفصول). قلت: وهو قول المتقدمين من الأئمة $، ونصره الإمام القاسم بن محمد، ونسبه ابن أبي الحديد إلى علي # وعبد الجبار، وادعى عبدالجبار إجماع العقلاء عليه.
(٤) في المطبوع: مدخول.
[١] بناء على أن القطع بنفي الفارق يستلزم القطع بالعلة في الأصل وبوجودها في الفرع، ويسمى أيضاً قياساً في معنى الأصل بالنظر إلى إلغاء الفارق أعم من أن يكون عن قطع أو لا، فهو أعم منهما مطلقا. (فواصل شرح نظم الكافل). وفي حاشية على قوله ينظر: أشار به إلى أن كون القياس بعدم ذلك قطعياً ينبني على عدم اختصاص حكم الأصل بمحله أو كون المحل شرطاً أو كون الفرع مانعاً كما قالوه في منع القياس اللغوي، فلا يتم القطع كما في القياس الخفي. (منه).