هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في أقسام القياس بحسب اعتباراته]

صفحة 277 - الجزء 3

  والتحريم والرائحة توجبهما في الأصل علة واحدة وهي الإسكار، وقد وجد في الفرع أحدهما وهو الرائحة فليوجد الآخر وهو التحريم للتلازم.

  والقياس في معنى الأصل: أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق من غير تعرض لوصف هو العلة. وهو قريب من تنقيح المناط الذي يأتي، مثاله قصة المواقع أهله في نهار رمضان، ينفى كونه أعرابياً فيلحق به الزنجي والهندي، وينفى كون المحل أهلاً فيلحق به الزنا، وينفى كونه رمضان تلك السنة فتلحق به الرمضانات الأخر، وينفى كون الإفساد بالوقاع فيلحق به إفساد الصوم بالأكل عمداً.


(قوله): «وهو قريب من تنقيح المناط» عبارة شرح المختصر: ويسمى تنقيح المناط، فينظر ما الوجه في عدول المؤلف # عنها⁣[⁣١]؟

(قوله): «وينفى كون الإفساد بالوقاع ... إلخ» هذا عند الحنفية؛ لأنهم يوجبون الكفارة في إفساد الصوم بالأكل؛ وعبارة شرح المختصر: وكذلك إذا نفى الحنفي كون الإفساد بالوقاع ... إلخ.


[١] في المنتخب من النقود والردود على العضد ما لفظه: التنقيح أن يبين إلغاء الفارق، فإن قلت: هذا التنقيح هو نفس التنقيح المذكور في الإيماء أو غيره؟ قلت: هذا أعم من ذلك اهـ وبه يظهر وجه عدول ابن الإمام #. (السيد حمد بن محمد بن إسحاق ح).