[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  وإن بطلت(١) فإن الخصم(٢) يمنع حكم الأصل ويقول: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع، وهذا منع تقديري - أي: على تقدير انتفاء علته - فلا ينافيه الاعتراف التحقيقي به(٣)، فلا ينفك عن منع العلة في الفرع كما لو كانت هي الجهالة أو منع حكم الأصل كما لو كانت هي كونه عبداً، فلا يتم القياس(٤).
  ومثال مركب الوصف أن يقال في مسألة تعليق الطلاق قبل النكاح: قول القائل: إن تزوجتك فأنت طالق تعليق للطلاق قبل النكاح فلا يصح كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: التعليق على تقدير تسليم عليته
(قوله) في مثال مركب الأصل: «فلا ينفك - أي: الخصم - عن منع العلة في الفرع أو منع حكم الأصل»، وقوله في مثال مركب الوصف: فما ينفقك عن منع علة الأصل أو منع حكمه» هكذا في شرح المختصر، قال السعد: فإن قيل: قد سبق أن الخصم في مركب الأصل يمنع العلة، وفي مركب الوصف يمنع وجود العلة في الأصل، فكيف يصح أنه في الأول لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل، وفي الثاني عن منع علة الأصل أو حكمه؟ قلنا: منع العلة في الفرع ينتجه منع علة المستدل - وهي كونه عبداً - ودعوى علية وصف آخر لا يوجد في الفرع، ومنع حكم الأصل ينتجه بطلان علية ذلك الوصف - وهو الجهالة - على سبيل الفرض والتقدير؛ بناء على أن ذلك الوصف هو المانع عن القتل. ومنع علة الأصل هو بعينه منع وجود العلة في الأصل، ومنع حكم الأصل هو نتيجة تسليم العلة في الأصل - وهي التعليق - على سبيل الفرض والتقدير؛ إذ العلة عند المعترض كونه تنجيزاً.
(١) بأن يقول المستدل: لا جهالة مع الانكشاف؛ لأنه إذا قتل ومعه ما يفي بمال الكتابة فهو حر، وإن قتل وليس معه ما يفي به فهو عبد، وقد وقع الاتفاق على أنه لا يقتل به الحر، وما ذاك إلا لنقصان منصبه عن منصب الحر، فالعبد القن مثله. (جلال).
(٢) يعني الحنفي.
(٣) أي: بحكم الأصل.
(٤) قال السيد حسن الجلال في شرح أصول ابن الحاجب: فما ينفك يعني المستدل عن عدم العلة في الفرع أو منع حكم الأصل، فإن قيل: هذه معارضة لعلة المستدل في الأصل، وسيأتي أنها لا توجب انقطاع المستدل؛ لأن له الجواب عليها بما سيأتي، قلنا: إنما لا توجب انقطاعه حيث بقي الخصم موافقاً له على بقاء حكم الأصل مع اندفاع المعارضة، أما إذا كان يرى أن الحكم منوط بصحتها فقط فإذا لم تصح فلا بقاء للحكم عنده فإنه لا يجدي المستدل حينئذ دفع المعارضة. (جلال).