[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  لعدم الوقوع مفقود في الأصل، فإنه تنجيز، فإن صح هذا(١) بطل إلحاق التعليق به، وإلا منع عدم الوقوع؛ لأنه إنما منع الوقوع لكونه تنجيزاً، فلو كان تعليقاً لقال به، فما ينفك عن منع علة الأصل(٢) أو منع حكمه(٣)، فلا يتم القياس(٤).
  قاعدة: كل موضع يستدل فيه(٥) باتفاق الطرفين(٦) يتأتى(٧) للخصم دعوى أنه قياس مركب؛ إذ لا يعجز عن إظهار قيد يختص بالأصل ولو كان
(قوله): «باتفاق الطرفين» أي: المستدل والخصم.
(قوله): «إذ لا يعجز» أي: الخصم الذي هو المعترض.
(قوله): «يختص» أي: القيد بالأصل، يدعى أن ذلك القيد هو العلة، عبارة العلوي: من العلة.
(١) يعني الفقدان.
(٢) كما لو لم يكن التعليق ثابتاً فيه. (عضد).
(*) منع علة الأصل هو بعينه منع وجود العلة في الأصل، ومنع حكم الأصل هو نتيجة تسليم العلة في الأصل، وهي التعليق على سبيل الفرض والتقدير؛ إذ العلة عند المعترض كونه تنجيزاً.
(٣) أي: حكم الأصل، كما إذا كان التعليق ثابتاً. (عضد).
(٤) فإن قيل: كيف يحكم بانقطاع المستدل بكون قياسه مركب الوصف مع أنه في الحقيقة راجع إلى منع علية العلة أو منع وجودها، ولهما أجوبة تبطل المنع كما سيأتي إن شاء الله؟ أجيب بأن الأجوبة الآتية إنما تدفع منع علية العلة ومنع وجودها بعد عدم صحة منع حكم الأصل، ولهذا اشترط البعض في صحة القياس كون حكم الأصل مجمعاً عليه، وهذا هو معنى اشتراط غيره أن لا يكون حكم الأصل ذا قياس مركب بعينه. (جلال).
(٥) عبارة العضد: يستدل فيه الخصم.
(٦) أي: المستدل والخصم. (من الحاشية السعدية). يتأتى في ذلك المحل دعوى أنه ذو قياس مركب، فإن الخصم - أي: المعترض - لا يعجز عن إظهار قيد يخص الأصل يدعي أن ذلك القيد هو العلة، إما مجرداً كجهالة المستحق أو مع ما لذلك القيد كهي مع المكاتبة، فيمنع علة المستدل، وهي عبد، ولا سبيل إلى دفع المعترض بالاستدلال على أن علتك هي العلة التي عند المستدل؛ لأن العلة ما يغلب الظن بها، ولا يعرفها إلا الظان، حتى لو قال: علتي غير ذلك - أي: علة المستدل - ولم يعنيه سمع منه، فإن طريق ثبوت ذلك أي العلة تسليمه واعترافه، فإن سلم أنها أي علة المستدل موجودة في الأصل فقد تم، وإلا فللمستدل أن يثبت وجودها في الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع أو غير ذلك. (شرح سعد).
(٧) فيه. (عضد).