[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  نفس محله فيدعي أنه العلة(١)، ولا سبيل إلى دفعه بالدليل على أن علة المستدل هي العلة عنده، بل لو قال: علتي غير ذلك(٢) ولم يبينه سمع منه، فلا تثبت العلة عنده إلا باعترافه، وبعد الاعتراف إن سلم وجودها أيضاً فذاك، وإلا فللمستدل إثبات وجودها(٣) بعقل أو حس أو سمع، فيلزمه القول بموجبه وترك ما كان عنده إذا كان مجتهداً كما لو ظنه بذلك لنفسه(٤) لم تسعه المخالفة، والمناظر كالناظر في أن مقصوده(٥) إظهار الصواب، فإذا لزمه القول عند ظنه به فعند تضافرهما(٦) أولى، وأما المقلد فلا يجوز له مخالفة مجتهد إمامه بظن بطلان دليله.
(قوله): «إلى دفعه» ضمير دفعه للخصم الذي هو المعترض.
(قوله): «بالدليل» أي: بالاستدلال.
(قوله): «هي العلة عنده» أي: عند الخصم وهو المعترض؛ لأن العلة ما يغلب الظن بها، ولا يعرفها إلا الظان.
(قوله): «فلا تثبت العلة عنده» أي: المعترض.
(قوله): «بعقل أو حس» زاد في الحواشي: أو غيرهما؛ لتدخل شهادة الاستعمال وإطباق أئمة اللغة.
(قوله): «كما لو ظنه» أي: ظن وجودها «بذلك» أي: بعقل أو حس.
(قوله): «لم تسعه المخالفة» لأنه لا يكابر نفسه.
(قوله): «فإذا لزمه» أي: المناظر.
(قوله): «به» أي: بوجودها.
(قوله): «فعند تضافرهما» أي: تعاونهما، يعني المناظر والناظر في وجود العلة.
(١) إما بالاستقلال أو بالانضمام. (سعد).
(٢) ولا يجب علي بيانها في عرف المناظرة، وفيه ما فيه. (شرح تحرير).
(٣) في الأصل. (عضد).
(*) فإن قلت: لم اكتفى المصنف في ثبوت وجود العلة في الأصل بأحد الأمرين: إما تسليم الخصم له أو إثبات المستدل ولم يخير في أنها العلة بين الأمرين؟ قلت: لأن إثبات المستدل لعلية العلة صعب كما ستعرفه إن شاء الله تعالى، فلا يعلم عليتها عند المعترض إلا باعترافه؛ لأنه لا سبيل للمستدل إلى نفي كل ما يظنه المعترض مؤثراً في الحكم أو مانعاً للعلية. (شرح جلال).
(٤) فإذا كان ناظراً في المسألة بطريق الاجتهاد فإنه لا يكابر نفسه فيما أداه إليه اجتهاده ويوجبه ظنه، فكذلك فيما إذا كان مناظراً. (من غاية الوصول).
(٥) في نسخة: مقصودهما.
(٦) أي: تعاونهما، وقد وقع في بعض النسخ بالظاء، وهو غلط. (سعد).