هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسالة: في شروط حكم الأصل]

صفحة 307 - الجزء 3

  واعلم أن هذا فيما قنع فيه باجتماع الخصمين على حكم الأصل، أما إذا كان مجمعاً عليه مطلقاً⁣(⁣١) فلا كلام في قبوله، وأما إذا لم يكن فيه إجماع أصلاً فحاول المستدل إثبات حكم الأصل بنص ثم إثبات علته بطريقة⁣(⁣٢) فيقبل في الأصح⁣(⁣٣)، وقيل: لا؛ لضم نشر الجدال، قلنا: لو لم يقبل لم تقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع؛ للزوم انتشار كلام يوجب طول البحث، والفرق بأن كلاً حكم شرعي يستدعي ما يستدعيه⁣(⁣٤) الآخر، بخلاف المقدمات فإنها أحوال الحكم المطلوب، ولا يلزم من كون الانتقال إليه انقطاعاً كونه إليها⁣(⁣٥) كذلك - أمر اعتباري إنما يصلح لبناء الاصطلاح عليه⁣(⁣٦)، والحق أن⁣(⁣٧) لا يعد الانتقال


(قوله): «واعلم أن هذا» أي: الكلام في مركب الأصل ومركب الوصف.

(قوله): «إجماع أصلا» أي: لا مطلقا ولا بين الخصمين.

(قوله): «وقيل لا» أي: لا يقبل، بل لا بد من إجماع إما مطلقا أو بين الخصمين.

(قوله): «لضم نشر الجدال» بالانتقال من مطلوب وهو حكم الفرع إلى مطلوب آخر هو حكم الأصل.

(قوله): «تقبل المنع» وهي ما عدا البديهيات.

(قوله): «والفرق» بين حكم الأصل وبين مقدمات المناظرة.

(قوله): «بأن كلا» أي: كلا من حكم الأصل والفرع.

(قوله): «من كون الانتقال إليه» أي: الحكم الشرعي «انقطاعاً» أي: عن المناظرة؛ لأداء الانتقال إلى التسلسل.

(قوله): «أمر اعتباري» خبر قوله: والفرق.

(قوله): «لبناء الاصطلاح عليه» أي: اصطلاح أهل المناظرة «عليه» أي: على هذا الأمر الاعتباري، فيجوز أن يصطلح قوم على اشتراط الإجماع مطلقا أو بين الخصمين بناء على هذا الاعتبار.


(١) بين الخصمين وغيرهما.

(٢) من طرقها، وعبارة العضد: بطريقها⁣[⁣١].

(٣) لأن إثباته بمنزلة اعتراف الخصم به. (محلي على الجمع).

(٤) من الأدلة والشرائط، فيقبل طول المقال ونشر الجدال. (سعد).

(٥) أي: المقدمات، كذلك أي: انقطاعاً.

(٦) قوله في العضد: وربما يفرق يعني قد يمنع الملازمة بناء على أن ما ذكر في بيانها ليس بتام؛ لأن حكم الأصل حكم شرعي مثل حكم الفرع فيستدعي مثل ما يستدعيه من الأدلة والشرائط فيقبل طول المقال ونشر الجدال، بخلاف مقدمات المناظرة فإنها قد تنتهي سريعاً إلى الضروريات، ولما كان في هذا نوع ضعف أحال الأمر إلى الاصطلاح، فيجوز أن يصطلح قوم على اشتراط الإجماع مطلقاً أو بين المتخاصمين. (سعد).

(٧) في المطبوع: أنه.


[١] هذه عبارة ابن الحاجب، وعبارة العضد: بطريق من طرقها.