[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  وغيره عنه أنه لا يجوز إلا أن يكون في حمل الفرع على الفرع الأول مزيد فائدة، كأن يخالف الثاني الأول من جهات ويوافق من آخر فيظن الظان أن الجمع بينهما خطأ، فيقيس ليتبين أن اختلافهما في تلك الجهات لا يمنع اشتراكهما في العلة الجامعة واتفاقهما في الحكم، وروى القاضي عبدالله الدواري عن قاضي القضاة والشيخ أبي عبدالله البصري القول بصحة قياس فرع على فرع آخر بعلة غير علة الفرع الأول التي قيس بها على الأصل.
  احتج الجمهور بأنه يمتنع إلحاق فرع بفرع (وإلا انتفت الفائدة إن اتحدت) العلة الجامعة بين القياسين اللذين أحدهما لإثبات المطلوب والآخر لإثبات أصله (وفسد القياس إن تعددت)(١) أما الأول فلأن ذكر الوسط - أعني ما هو أصل في قياس وفرع في آخر - ضائع؛ لإمكان طرحه من الوسط وقياس المطلوب على أصل ما جعل أصلاً له. مثاله: قياس الشافعي السفرجل على
(قوله): «احتج الجمهور بأنه يمتنع» لو قال: احتج الجمهور لامتناع إلحاق فرع بأصل بقوله: وإلا انتفت الفائدة لكان أظهر.
(قوله): «المطلوب» وهو الحكم في الفرع.
(١) لأن العلة الأولى وهي التي بين الفرع الأخير وبين الأصل الذي هو فرع أصل آخر لم يثبت اعتبارها؛ لثبوت الحكم في الأصل بغيرها، والثانية من العلتين - وهي التي بين الأصل وأصله - ليست بموجودة في الفرع الأخير، كقوله في الجذام: عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالرتق والقرن، ثم يقيس القرن والرتق على الجب بفوات الاستمتاع، فهذا القياس غير صحيح؛ لأن العلة الجامعة بين الجذام والقرن وهي كونهما عيباً لم يثبت اعتبارها من الشارع في القياس الثاني؛ لثبوت الحكم في القرن بغيرها اتفاقاً، وهي فوات غرض الاستمتاع، والعلة الجامعة بين القرن والجب وهي فوات غرض الاستمتاع ليست بموجودة في الفرع وهو الجذام. (رفو على المختصر).