هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسالة: في شروط حكم الأصل]

صفحة 310 - الجزء 3

  التفاح في الربوية بجامع الطعم، فتمنع ربوية التفاح، فيلحقه بالبر بالطعم⁣(⁣١) أيضاً، فإنه حينئذ يضيع ذكر التفاح؛ لإمكان إلحاق السفرجل بالبر من دونه⁣(⁣٢).

  وأما الثاني فلأن علة حكم الأصل المطلق⁣(⁣٣) هي المعتبرة، ولم توجد في الفرع المطلق، والموجود فيه علة غير معتبرة، فلا مساواة بين الفرع المطلق وأصله في العلة المعتبرة، ولا اعتبار بمساواة في غيرها، فلا تعدية، كما لو قيس الجذام على الرتق في فسخ النكاح به بجامع كونهما عيباً يفسخ به البيع، فيمنع أن النكاح يفسخ بالرتق، فيثبت بقياسه على الجب بجامع فوات الاستمتاع، ففوات الاستمتاع هو الذي يثبت لأجله الحكم في الرتق، وهو غير موجود في الجذام، والوصف الثابت في الجذام لم يثبت اعتباره.

  وأجيب بمنع لزوم المساواة في العلة، بل يجوز أن يثبت الحكم في الأصل بعلة وفي الفرع بأخرى، كما يجوز أن يعلم ثبوته في الفرع بدليل هو القياس وفي الأصل بدليل آخر هو نص أو إجماع.

  ورد بالفرق بين العلة والدليل بأنه يلزم من عدم المساواة في العلة امتناع التعدية وانتفاء القياس، بخلاف اختلاف الدليل.


(قوله): «بالبر بالطعم» الباء الأولى صلة والثانية سببية.


(١) أي: بجامع الطعم، بأن يقال: التفاح مطعوم فيكون ربوياً كالبر، ومن البين أن ذكر الوسط وهو التفاح ضائع؛ إذ يحصل المقصود وهو إثبات كون السفرجل ربوياً بأن يقال: مطعوم فيكون ربوياً كالبر.

(٢) (وإنما هي) أي: هذه المناقشة (مشاحة لفظية) لأن المعترض معترف بصحة قياس السفرجل على التفاح غير أنه يقول: تطويل للمسافة بغير فائدة، وقد يجاب عن التطويل بأنه قد ينسى أصل القياس الأول ويتذكر أصل القياس الثاني، والتطويل إنما يتحقق عند تذكرهما معاً. (شرح تحرير مع تصرف يسير).

(٣) كالجب في المثال المذكور، والفرع المطلق كالجذام فيه، وأصل هذا الفرع في المثال الرتق، وهو أصل وفرع باعتبارين.