هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسالة: في شروط حكم الأصل]

صفحة 311 - الجزء 3

  ولهم أن يحتجوا بأنه لا مانع من اعتبار الشارع للوصفين في حكم واحد⁣(⁣١)؛ لجواز تعدد العلل كما يجيء إن شاء الله تعالى، ووجود أحدهما في محل النص غير مانع من اعتبار الآخر، فينفرد كل من الأصل والفرع المطلقين بوصف ويجتمع الوصفان فيما هو أصل وفرع باعتبارين⁣(⁣٢).

  وهاهنا فرعان ذكرهما أصحابنا: الأول: قال المؤيد بالله # في شرح التجريد: قال - يعني الهادي -: وفي جنين البهيمة إذا ألقته ميتاً نصف عشر قيمته، قاسه على جنين الأمة كما قاس جنين الأمة على جنين الحرة بعلة أنه جنين أسقطته الجناية. وفي البحر عن الهادي والإمام يحيى: وفي جنين الدابة نصف عشر قيمته إن خرج ميتاً كجنين الأمة، وفيه عن القاسمية: وفي جنين الأمة


(١) كما لو اعتبر في الرتق وصفين هما فوات الاستمتاع وكونه عيباً يفسخ به البيع بناء على جواز تعدد العلل، ووجود أحدهما وهو الأول غير مانع من اعتبار الآخر، فينفرد الأصل المطلق وهو الجب بوصف هو الفوات المذكور، والفرع المطلق وهو الجذام بوصف آخر وهو كونه عيباً إلخ، ويجتمع الوصفان فيما هو فرع وأصل من جهتين، وهو الرتق، هذا محصول الكلام. ويمكن أن يقال: الوصف الآخر الذي أجزت أن يعتبره الشارع إن كان اعتباره بالفعل فغير محل النزاع، ولا إشكال في صحة ذلك، وإن لم يعتبره خارجاً بل بالإمكان فهذا محل النزاع، بدليل قوله: والوصف الثابت في الجذام لم يثبت اعتباره، لكنه غير مسلم صحة القياس بمجرد إمكان الاعتبار، وإلا صح الحمل في كل قياس لم يثبت اعتبار وصفه خارجاً بل بمجرد الإمكان العام، ولعله لا يقول بذلك أحد.

(*) يقال: بأي الأدلة اعتبرهما؟ فإن كان بنص أو إجماع خرج عن محل النزاع، وإن كان بقياس فعين محل النزاع فيتأمل. (سيلان).

(٢) وأجيب بلزوم التسلسل وأن يكون الفرع الأخير بعيد الشبه؛ إذ مأمن فرع إلا وفيه بعض تفاوت عن شبه ما هو أصل له، ومع تعدد التفاوت يكون الفرع الأخير بعيد الشبه، فيكون ذلك الإلحاق بأصل بلا شبه. (حيمي). ممنوع؛ فإن معتبر الشارع معلوم، وأيضاً فإن أحد الوصفين أو الأوصاف في محل النص، وانقطاع دار التكليف يأبى ذلك، والله أعلم. (حبشي). وفي حاشية: ويجاب بأن اشتراطهم في الوصف ظهوره وانضباطه يمنع التسلسل؛ إذ ينقطع بعد أن يصير الوصف خفياً.