[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  رتبة في المعنى المناسب لذلك من التدين والصدق(١)؛ لما علم ضرورة من تقرر القاعدة الشرعية على خلاف ذلك، وخروج هذا الفرد كالمستثنى منها، وقسم لم يخرج عن قاعدة كمقادير العبادات(٢) والحدود والكفارات وغيرها(٣).
  (و) مثل (ما لا نظير(٤) له) فإنه لا يقاس عليه،
(١) كعلي كرم الله وجهه. (قسطاس).
(٢) إذ لا قاعدة فلا قياس عليها.
(٣) ويسمى التعبد والخارج عن القياس، والسؤال عن علته محظور، قاله في الفصول، ويريد بالسؤال المحظور ما إذا كان يؤدي إلى التشكيك على القاصرين، كما ينسب إلى المعري قوله:
يد بخمس مئين عسجد وديت ... ما بالها قطعت في ربع دينار
(عن خط العلامة عبدالقادر بن أحمد). وقد أجاب عنه بعضهم بقوله:
عز الأمانة أعلاها وأرخصها ... ذل الخيانة فافهم حكمة الباري
(٤) قال العلامة المحقق الجلال في شرح المختصر ما نصه: وأما أن منه ما لا نظير له فيرد عليه سؤال الاستفسار، وهو أن المراد بلفظ «ما» إما محل الحكم أو الحكم نفسه أو علته، لا جائز أن يكون المراد محل الحكم؛ لأنه لا يشترط تناظر الأصل والفرع في الذاتية، بل يكفي تناظرهما في وجود العلة في كل منهما، ولا جائز أن يكون المراد ما لا نظير لعلته؛ لأنه لا يشترط في علية العلة أن يكون لها نظير، إنما الشرط أن تكون منصوصة أو مناسبة ثم توجد في الفرع، على أن المراد بالمناظرة المناظرة في الصورة أو في الحكمة، ولا شبهة في أن اللواط للزنا في الصورة، والحرفة الشاقة في الحضر مناظرة للسفر في حكمة عليته للقصر، وقد منعوا قياس أحدهما على الآخر لإثبات سببيته للحد والقصر، بقي أن يكون المراد بما لا نظير له هو الحكم نفسه كما يدل عليه قوله: سواء كان له معنى ظاهر أي علة ظاهرة المناسبة كترخيص المسافر أي: إباحة الفطر له لمناسبة السفر من حيث مشقته، لرفع مشقة الصوم معها، لكن كون الحكم لا نظير له لا يمنع إلحاق محل بمحله الذي ورد فيه وإلا لامتنع القياس رأساً؛ لأن كل حكم لا نظير له، فإن حرمة الخمر لا نظير لها وحرمة الزنا لا نظير لها، كما أن إباحة الفطر للمسافر لا نظير لها، ونحو ذلك، فكان يلزم أن لا يصح قياس النبيذ على الخمر ولا قياس اللواط على الزنا، وأما قوله: أو يكون له معنى لكنه غير ظاهر كالقسامة أي: كإيجابها، فإن لإيجابها علة في الحقيقة هي التشديد في حفظ الدماء وإن لم تكن ظاهرة في بادي الرأي، والحق أن الشرط إنما هو أن لا يكون الحكم وضعياً، فإن السفر والقتل ونحوهما مما جعل سبباً أو شرطاً أو مانعاً لحكم تكليفي لا يصح قياس غيره عليه في إثبات سببيته مثله؛ لأن كون السبب سبباً إنما يثبت =