[مسالة: في شروط حكم الأصل]
  وذلك(١) أيضاً قسمان: قسم له معنى ظاهر كترخيص المسافر لما فيه من المشقة المناسبة للترخيص، لكنها لم تعتبر في غيره كالحدادة في القيظ في قُطْرٍ حار، وقسم ليس له معنى ظاهر كضرب الدية على العاقلة ولا جناية لهم وكالقسامة، وهي عندنا تحليف المدعى عليه ما تحمله العاقلة بشروط مذكورة في الفروع خمسين يميناً كما رواه عبدالرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في السنن عن الشعبي أن قتيلاً وجد بين وادعة وشاكر فأمرهم عمر أن يقيسوا ما بينهما، فوجدوه إلى وادعة أقرب، فحلفهم عمر خمسين يميناً كل رجل ما قتلت ولا علمت قاتلاً، ثم غرمهم الدية، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لا أيماننا دفعت عن أموالنا ولا أموالنا
(قوله): «كترخص المسافر» في شرح المختصر: كترخيص[١] المسافر؛ إذ علته السفر، وهو معنى مناسب للرخصة لما فيه ... إلخ.
(قوله): «تحليف المدعى عليه ما تحمله» ما تحمله مفعول المدعى[٢]، ونائبه عليه على قول بعض النحاة. والذي تحمله العاقة الموضحة فما فوقها.
= لإرادة جعله أمارة للحكم التكليفي، ولم يتحقق إرادة جعل غيره أمارة للحكم التكليفي؛ ولهذا لم يصحح المصنف القياس في الأسباب، بخلاف محل الحكم التكليفي فإنه لم يجعل إمارة للحكم المتعلق به، بل هو مجرد محل له، فإذا شاركه غيره في العلة التي أوجبت فيه الحكم التكليفي وجب أن يشاركه في ذلك الحكم؛ ولهذا يصح قياس شرب النبيذ على شرب الخمر في الحرمة لمشاركته له في علتها، وهي الإسكار، ولا يصح قياسه عليه في سببيته للحد؛ لأن علة الحكم بسببيته للحد إرادة جعله علامة لوجوب الحد، ولم يتحقق إرادة جعل شرب النبيذ علامة لوجوب الحد، فاضمم يديك على ما أهديناه إليك لتتخلص به من مضايق التلون في جواز بعض الأقيسة وعدم جواز بعضها، ولتعلم أن حكمة الحكم التكليفي ليست حكمة للوضعي[٣] كما توهمه الأفاضل فضلا عن القاصرين. اهـ كلامه بلفظه.
(١) في نسخة: وهو أيضاً.
[١] في شرح المختصر: كترخص.
[٢] وفي حاشية: هو نائب عن فاعل المدعى. (ح عن خط شيخه).
[٣] في المطبوع: للوضع. والمثبت من شرح الجلال للمختصر.