[مسألة: في شروط العلة]
  الخصوص حديث: «من قاء أو رعف(١) فليتوضأ» فإنه دال على علية الخارج(٢) النجس في نقض الوضوء؛ لترتيبه على الأمرين المذكورين، ولا مشترك بينهما سوى الخارج النجس، فلا حاجة للحنفي إلى قياس القيء أو الرعاف على الخارج من السبيلين في نقض الوضوء بجامع الخارج النجس؛ للاستغناء عنه بخصوص الحديث، فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فائدة ورجوع عن القياس إلى النص(٣)، فلا يجوز ذلك (إلا لفائدة) تقتضيه، كأن يكون النص مخصَّصاً والمستدل أو المعترض لا يراه حجة إلا في أقل الجمع وقد يعسر إدراج الفرع فيه(٤)، فيثبت به العلية في الجملة ثم يعمم به الحكم في جميع موارد
(قوله): «ورجوع عن القياس إلى النص» الأولى رجوع من النص إلى القياس[١].
(قوله): «لا يراه حجة» الأولى أن يقال: لا يراه حجة مطلقا أو إلا في أقل الجمع.
(١) رعف كمنع ونصر وكرم وعني وسمع. (قاموس).
(٢) قال القرشي في المنهاج: فإن كونه # رتب الحكم عليه دليل على كونه علة، لكنه متناول لحكم الفرع بخصوصه دون الأصل، فيكون ذلك تطويلاً بلا فائدة؛ لثبوت الحكم بالنص في الموضعين.
(٣) وفي نسخة: ورجوع إلى القياس عن النص، وكتب عليه: كذا في نسخة صحيحة، فلا حاجة إلى التصويب ولا إلى التظنين. والذي ظنن به هو: ورجوع عن النص إلى القياس، وكتب عليه: أوردت هذا على المصنف # وقال: نحققه إن شاء الله، ومات # قبل أن يأمر بإصلاحه.
(*) قال الحلي في غاية الوصول مفسراً لعبارة المختصر: وأيضاً فهو رجوع عن إثبات الحكم بالقياس؛ لأنه يثبت بدليل العلة لا بها، وذلك[٢] عدول عما تصدى المستدل له.
(٤) أي: في النص، وقوله: فيثبت به أي بالقياس، وكذا الضمير في قوله: ثم يعمم الحكم به أي: بالقياس.
[١] ويمكن أن يقال: العلة إذا ثبتت بالنص الشامل لحكم الفرع لزم من ذلك إثبات حكم الفرع بذلك النص، وقد كان المراد إثباته بالقياس، فيظهر أن العدول المذكور رجوع عن القياس إلى النص، فلا غبار على المؤلف، وعبارته كعبارة العضد. (حبشي ح). وتوجيه المحشي لا يستقيم؛ إذ يصير المعنى فالعدول عن النص إلى القياس رجوع عن النص إلى القياس تأمل. (سيدي حسن بن يحيى الكبسي | عن خط العلامة أحمد بن محمد السياغي).
[٢] في المطبوع: بدليل العلة لأن في ذلك عدول. والمثبت من غاية الوصول.