[مسألة: في جواز كون العلة عدمية]
  فلأن المناسب اللازم إن كان ظاهراً أغنى عن المظنة بنفسه؛ لأنها إنما تعتبر إذا لم يكن المناسب ظاهراً، وإن كان خفياً فمقابله خفي؛ لاستحالة كون أحد المتقابلين خفياً دون الآخر، وحينئذ يكون عدم الخفي خفياً؛ لأن الأعدام إنما تعرف بملكاتها، والخفي لا يصلح مظنة للخفي، لوجوب ظهور المظنة وانضباطها كالسفر للمشقة.
  وتوجيه الثالث - وهو ما لم يكن وجود ذلك الأمر المقيد به العدم منشأ مصلحة ولا مفسدة - أن وجوده يكون كعدمه بالنسبة إلى ذلك الحكم؛ لأن المناسب يحصل عند وجوده كما يحصل عند عدمه، فلا خصوصية لواحد من الوجود والعدم في تحصيل الحكمة لذاته أو لكونه متضمناً لها، فلا يكون العدم خاصة مناسباً أو مظنة فلا يكون علة، وهو المطلوب(١)، وقد أوضح ذلك
(قوله): «فلأن المناسب اللازم» أي: اللازم لعدم الأمر المنافي للمناسب؛ لأنك قد عرفت أن عدمه لا بد أن يستلزم وجود المناسب.
(قوله): «أغنى عن المظنة» وهي عدم الأمر المنافي للمناسب.
(قوله): «وإن كان» أي: المناسب لعدم الأمر «خفياً فمقابله» وهو الأمر المضاف إليه العدم «خفي».
(قوله): «لاستحالة كون أحد المتقابلين» وهو المناسب اللازم لعدم الأمر.
(قوله): «دون الآخر» وهو الأمر المضاف إليه العدم «وحينئذ يكون عدم الخفي» أي: عدم الأمر الخفي «خفياً».
(قوله): «بملكاتها» وهي ما أضيف إليه العدم.
(قوله): «والخفي» وهو العدم «لا يصلح مظنة للخفي» وهو المناسب، وإنما كان خفياً[١] لما عرف من مقابلته للأمر المضاف إليه العدم.
(قوله): «في تحصيل الحكمة لذاته» عبارة شرح المختصر: في تحصيل المصلحة.
(قوله): «أو لكونه» أي: العدم «متضمناً لها» وذلك فيما كان الأمر منافياً لمناسب، فيكون العدم مظنة للمناسب.
(قوله): «فلا يكون العدم خاصة» إنما قال: خاصة لاستواء الوجود والعدم.
(١) وهو أن تعليل الأمر الثبوتي بالعلة العدمية لا يصح. (من شرح جحاف).
[١] وجد هنا بخط مؤلف الروض | ما لفظه: قف وتأمل.