[مسألة: في الخلاف في اشتراط اطراد العلة]
[مسألة: في الخلاف في اشتراط اطراد العلة]
  (مسألة:) وقد اختلف (في) اشتراط (اطرادها) وهو كلما وجدت العلة وجد الحكم، وعدم الاطراد، وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنه علة في محل مَّا مع عدم الحكم فيه(١)، وتخلفه عنه يسمى نقضاً للعلة وتخصيصاً لها، فمن الناس من مذهبه (الاشتراط) لاطرادها فيقدح فيها التخلف سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان المانع محققاً أو مقدراً، كالخراسانيين من الحنفية وبعض الشافعية وأبي الحسين البصري.
  (و) منهم من مذهبه (عدمه) أي: عدم اشتراط اطرادها (مطلقاً) يعني: سواء كانت منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان المانع محققاً أو مقدراً، فإنه لا يقدح فيها التخلف، وهم بعض الحنفية كالكرخي والجصاص من العراقيين والقاضي أبي زيد الدبوسي من وراء النهر، وإليه ذهب مالك وأحمد وعامة المعتزلة(٢).
  (و) منهم من قال بعدم اشتراط الاطراد (في المنصوصة) فلا يكون التخلف قادحاً فيها (لا المستنبطة) فيشترط، فيكون التخلف قادحاً فيها، من غير فرق بين العلم بوجدان المانع وفقدان الشرط وعدمه.
  (و) منهم من قال بعدم اشتراطه (في العكس) فلا يجب الاطراد في المستنبطة فلا يكون التخلف قادحاً فيها، ويجب في المنصوصة فيكون فيها قادحاً ولو علم الوجدان والفقدان، وهم طائفتان: طائفة جوزت التخلف في المستنبطة (لمانع أو عدم شرط)(٣) ظاهرين معلومين في محل التخلف (و) طائفة جوزته فيها
(١) كما عدم القصاص في قتل الأب ولده.
(٢) ونسبه في الفصول إلى أئمتنا والجمهور.
(٣) الشرط لغة: العلامة، واصطلاحاً: ما يقف عليه وجود علة الحكم كالعقل في البيع، أو تأثيرها فيه كالإحصان في الرجم، وينقسم باعتبار نفسه إلى شرط في وجود العلة كالأول وشرط في تأثيرها في الحكم كالثاني، وباعتبار فاعله إلى ما يكون من جهته تعالى كالقدرة في التكليف، ومن جهتنا كالطهارة في الصلاة، وباعتبار طريقه إلى عقلي كالحياة في العلم وعادي =