[مسألة: في الخلاف في اشتراط اطراد العلة]
  (مطلقاً) يعني: سواء ظهر وجدان المانع وفقدان الشرط أو لا.
  (و) ذهب الآمدي وابن الحاجب إلى عدم اشتراط اطرادها (في المستنبطة و) الحال أن وجود المانع وانتفاء الشرط (يعلمان) وإلا وجب فيها الاطراد (و) عدم اشتراطه (في المنصوصة) سواء علما أو لم يعلما (و) لكنهما (يقدران) وجوباً.
  وذهب البيضاوي إلى أنه إن وجد المانع أو عدم الشرط لم يقدح التخلف سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وإلا كان قادحاً، فهذه سبعة أقوال.
  احتج (الأول) وهو القائل بأن النقض(١) يبطلها على الإطلاق - بأن (الحكم لازم الصحة) فلو صحت العلة مع التخلف للزم الحكم في صورة التخلف؛
(قوله): «وذهب البيضاوي إلى أنه إن وجد المانع» أي: ظهر كما يقضي بذلك احتجاجه.
(قوله): «فهذه سبعة أقوال» الظاهر اختيار المؤلف # للمذهب الثاني، وهو القائل بالجواز مطلقا؛ لأنه لم يتعرض لإبطال دليله كما يأتي قريباً إن شاء الله تعالى.
(قوله): «الحكم لازم الصحة فلو صحت العلة مع التخلف للزم الحكم» لو قال: بمعنى أنها لو صحت ... إلخ لكان أولى؛ إذ المذكور في الشرح هو الذي في المتن فلا يصلح التفريع بالفاء، وعبارة شرح المختصر: قالوا ثانياً: لو صحت العلة ... إلخ.
= كالغذاء في الحياة، وشرعي شرطاً في الوجوب كالحول، أو في الصحة كاستقبال القبلة، أو في الأداء كالمحرم للشابة، وقد يكون الشرط وحكمه عقليين كالقدرة على التكاليف العقلية نحو رد الوديعة، أو شرعيين كالطهارة في صحة الصلاة، أو الشرط عقلياً والحكم شرعياً كالقدرة على التكاليف الشرعية، ولا يكون شرعياً والحكم عقلياً، خلافاً لأبي الحسين والشيخ الحسن، ومثلاه بشروط البيع في وقوع الملك وفيه نظر؛ لأنهما شرعيان، وقد يكون الشرط الواحد شرطاً في حكم واحد اتفاقاً كالإحصان، وفي أحكام على الأصح كالعقل. والمانع لغة: الدافع، واصطلاحاً: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الدافع للحكم أو السبب. وهو قسمان: مانعُ الحكم، وهو ما منع الحكم لحكمة تقتضي نقيضه كأبوة النسب في منع القصاص لحكمة، وهو: أن الوالد سبب في وجود الولد، فلا يكون الولد سبباً في عدمه، مع وجود سبب القصاص، وهو القتل العمد العدوان. ومانعُ السبب، وهو ما منع السبب لحكمة تخل بحكمته، كدين الآدمي عند من جعله مانعاً للنصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة، فحكمة الدين - وهي: براءة الذمة وستر العرض - مخلة بحكمة النصاب، وهي سد خلة الفقير. (فصول).
(١) وهو تخلف الحكم.