هداية العقول إلى غاية السؤل في علم الأصول المعروف بـ (شرح الغاية)،

الحسين بن القاسم بن محمد (المتوفى: 1050 هـ)

[مسألة: في الخلاف في اشتراط اطراد العلة]

صفحة 357 - الجزء 3

  فانتفى الفرق بينه⁣(⁣١) وبين سائر المخصصات⁣(⁣٢)، فلو لم يجز هذا⁣(⁣٣) لم يجز شيء منها (و) يلزم أيضاً أن تبطل (العلل القاطعة) فلو بطلت العلية بالتخلف لبطلت العلل القاطعة، وهي التي حصل القطع بعليتها بطريق الإجماع والاتفاق في غير صورة⁣(⁣٤) النقض بعد دلالة النص على عليتها عموماً بطريق الظن، كعلة القصاص وهو القتل العمد العدوان للتخلف في الأبوين، وكعلة الجلد، وهو الزنا⁣(⁣٥) للتخلف في المحصن على رأي، وعلة القطع، وهي السرقة للتخلف في مال الولد⁣(⁣٦) والغريم⁣(⁣٧)، إلى غير ذلك، واللازم باطل⁣(⁣٨). بيان الملازمة: أن


(قوله): «عموما بطريق الظن» فائدة اعتبار العموم والظن في الدلالة على العلية تعرف بما ذكره⁣[⁣١] في شرح المختصر وحواشيه فارجع إليه.

(قوله): «على رأي» أي: رأي أبي حنيفة والشافعي. قوله: «والغريم» أي: على رأي.


(١) أي: بين هذا التخصيص الذي هو التخلف، فكما أن التخصيص لا يقدح في العموم اللفظي كذلك لا يقدح في العموم العقلي المعنوي. (منتخب).

(٢) بصيغة المفعول، قال في نسخة بعض العلماء |: كذا في نسخة محمد بن صالح العلفي، وكذا صحح بخط سيلان.

(٣) أي: كون هذا المخصص أي: التخلف مخصصاً. (منتخب).

(٤) الظاهر أن الجار في غير متعلق بقوله: حصل القطع لا بقوله: لبطلت العلل القاطعة فليتأمل.

(٥) فيلزم أن لا تكون هذه عللاً؛ لتخلف الحكم عنها في بعض مواردها، كما في قتل الوالد لولده والبكر الزاني. (شرح ابن جحاف).

(٦) لكن لا يخفى أن مدعي البطلان إنما يدعيه حيث لا يقوم الإجماع على عدم البطلان، وقد قام الإجماع في بعض محال القصاص، وهو دليل يعارض دليل البطلان الذي هو النقض، والنزاع في عدم حجية المخصوص إنما هو في عدم حجية العموم وحده على الحكم فيما بقي، أما إذا قامت حجة أخرى على بقاء الحكم فيما بقي فالحجة غير العموم، وقد تقدم تحقيقه في باب العموم. (جلال).

(٧) لمال غريمه. (من شرح جحاف).

(٨) لتأديته إلى بطلان ما دل عليه الدليل القطعي. (شرح ابن جحاف).


[١] ينظر أين ذكره؟ فليس عندهم في هذا الموضع سوى ما ذكره المؤلف، والذي يفهم من فائدة ذلك أن طريق القطع بالعلة كالإجماع غير دليل أصل عليتها كالنص العام ولو ظنياً، والله أعلم. (حسن بن يحيى ح).